للْأَصل ، والإِطلاقات (١) ، وصحيحة حماد : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً » (٢) .
وتزيد في الثاني صحيحته أيضاً : « لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً » (٣) .
وصحيحة يونس : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : « الْأَمر في مسح الرجلين موسّع ، مَنْ شاء مسح مقبلاً ومَنْ شاء مدبراً ، فإنّه من الْأَمر الموسّع » (٤) .
وخلافاً فيهما للمحكي عن الصدوق (٥) ، وفي الْأَوّل خاصة عن السيد ، والنهاية ، والخلاف ، والاستبصار ، والوسيلة (٦) ، بل عن الخلاف والانتصار الإِجماع عليه ، وفي الثاني عن الحلّي (٧) .
للاحتياط ، والوضوءات البيانية ، وافتقار اليقين بالشغل إلى اليقين بالبراءة فيهما ، وللإِجماع المنقول في الْأَوّل ، ولظاهر الآية (٨) في الثاني .
والْأَوّل غير صالح لإِثبات الوجوب ، وكذا الثاني . مع أنّه لا دلالة في البيانيات على ذلك . والثالث مندفع : بحصول اليقين بما مرّ . والرابع ليس
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ .
(٢) التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٩ ، الوسائل ١ : ٤٠٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٧ ، الوسائل ١ : ٤٠٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٢ .
(٤) الكافي ٣ : ٣١ الطهارة ب ١٩ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧٠ ، قرب الإِسناد : ٣٠٦ / ١٢٠٠ ، الوسائل ١ : ٤٠٧ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٣ .
(٥) الهداية : ١٧ ، الفقيه ١ : ٢٨ .
(٦) السيد في الانتصار : ١٩ ، النهاية : ١٤ ، الخلاف ١ : ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ، الوسيلة : ٥٠ .
(٧) السرائر ١ : ١٠٠ .
(٨) المائدة : ٦ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

