وصحيحة البزنطي ، وفيها : فوضع كفه على الأصابع ، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم (١) .
ورواية ميسر ، وفيها : ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال : « هذا هو الكعب » (٢) .
فإنّ الظاهر والظهر فيهما ليسا بالمعنى المقابل للباطن قطعاً ؛ لعدم كونه بإطلاقه كعباً فهو بمعنى ما ارتفع .
وصحيحة الأخوين وفيها : فقلنا ( له ) (٣) أين الكعبان ؟ قال : هاهنا ؛ يعني المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ قال : هذا ( من ) (٤) عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك (٥) . فإنّ المفصل المعهود ليس دون عظم الساق ولا أسفل منه ، فإنّهما يقتضيان بُعداً فليس إلّا القبة .
وبعدم وجوب تبطين الشراك كما ورد في الأخبار (٦) ، ولو كان الكعب هو المفصل ، للزم تبطينه .
وبما ورد في الصحيح : « إنّ امير المؤمنين إذا قطع الرجل قطعها من الكعب » (٧) .
وروي أيضاً في الكافي والفقيه والتهذيب : « إنّما يقطع الرجل من الكعب
__________________
«=
الذكرى : ٨٨ .
(١) الكافي ٣ : ٣٠ الطهارة ب ١٩ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٩١ / ٢٤٣ ، الاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٤ ، الوسائل ١ : ٤١٧ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٤ .
(٢) التهذيب ١ : ٧٥ / ١٩٠ ، الوسائل ١ : ٣٩١ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٩ .
(١) لا توجد في « هـ » و « ق » .
(٢) لا توجد في « هـ » و « ق » .
(٣) الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩١ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣ بتفاوت يسير .
(٤) الوسائل ١ : ٤١٥ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٨ .
(٥) الفقيه ٤ : ٤٦ / ١٥٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٤ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٨ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

