الحاصل بالنسب أو
بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.
____________________________________
ملازم لعنوان محرّم من المحرمات ، كما
إذا ثبت بالرضاع عنوان كأمّ الأخ الملازم لعنوان محرّم من المحرّمات في الكتاب
والسنّة ، كعنوان الامّ أو زوجة الأب.
والدليل على حرمتهما من الكتاب قوله
تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ)
وقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ)
ومن السنّة قوله عليهالسلام
: يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب ، وقوله عليهالسلام
: الرضاع لحمة كلحمة النسب .
حيث يدلّ على تحريم عنوان الامّ وزوجة
الأب بالرضاع أيضا ، ولا يدلّ على تحريم عنوان ملازم للعنوانين المذكورين كعنوان
أمّ الأخ ؛ لأنّ دليل التنزيل لا يقتضي إلّا تحريم ما يكون موردا للتنزيل من
العنوان وهو عنوان الامّ وزوجة الأب ، لا ما يلازمه من العناوين كامّ الأخ وأمّ
الاخت ونحوهما. فتكون هذه المسألة من هذه الجهة نظير ما نحن فيه ، إذ تكفي في
التنظير مناسبة ما ، وإلّا فليست هذه المسألة نظيرا للمقام أصلا.
وكيف كان ، فحاصل الكلام في مسألة
الرضاع ، هو أنّ المشهور بين الأصحاب هو أنّ المحرّم بالرضاع هو نفس عنوان الذي
صار موردا للتحريم في الشرع ، فإن حصل هذا العنوان بالرضاع حكم بتحريمه وإن لم
يحصل بل حصل ما يلازمه لم يحكم بالتحريم ، فعنوان أمّ الأخ النسبي وإن كان ملازما
لعنوان الامّ أو زوجة الأب وهما محرّمتان بالكتاب ، كما عرفت إلّا أنّ حصوله
بالرضاع لا يوجب تحريم أمّ الأخ الرضاعي لما عرفت من أنّ مورد التنزيل هو عنوان
الامّ لا أمّ الأخ.
لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان ، أي :
الحكم بالتحريم تابع لعنوان الامّ الحاصل بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره
المتّحد معه وجودا ، كعنوان أمّ الأخ المتحد مع عنوان الامّ في باب النسب من حيث
الوجود.
وتوضيح ذلك على ما في شرح الاعتمادي ،
أنّ المحرّم في باب النسب عنوان الامّ مثلا بدلالة
__________________