المقام الثالث
في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العمليّة
أعني : البراءة ، والاشتغال ، والتخيير.
الأوّل : تعارض البراءة مع الاستصحاب
أمّا أصالة البراءة فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الاصول والأدلّة ، سواء كان مدركها العقل أو النقل.
____________________________________
المقام الثالث : في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول.
قال الاستاذ الاعتمادي : إنّ الاصول الثلاثة متباينة من حيث المورد ، ولذا لا يعارض بعضها بعضا أبدا وأمّا الاستصحاب فهو متّحد مع سائر الاصول من حيث المورد ، وإنّما التمايز بلحاظ الحالة السابقة وعدمه. ولذا يقع التعارض بينه وبينها في بدو النظر ، وإن كان الاستصحاب متقدّما عليها بعنوان الورود أو الحكومة فلا يكون بينه وبينها تعارض حقيقة ، لعدم التعارض بين الوارد والمورود والحاكم والمحكوم ، وكيف كان ، فيقع الكلام في ثلاثة مقامات :
المقام الأوّل : في حكم تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة.
والمقام الثاني : في حكم تعارضه مع قاعدة الاشتغال.
والمقام الثالث : في حكم تعارضه مع قاعدة التخيير. وأولى بالتعبير كما في المتن هو حكم تعارض كلّ واحد من الاصول الثلاث مع الاستصحاب.
وقد أشار إلى المقام الأوّل بقوله :
أمّا أصالة البراءة فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الاصول والأدلّة ، سواء كان مدركها العقل أو النقل. أمّا العقل ، فواضح.
لأنّ موضوع البراءة العقليّة وحكم العقل بقبح العقاب هو عدم البيان على التكليف وجودا وعدما ، ومن المعلوم أنّ الاستصحاب بيان شرعا على وجود التكليف أو عدمه ،