وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّيّ المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع والباقي.
وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى ، إلّا في بعض مواردها بمساعدة العرف.
ثمّ اعلم أنّه نسب إلى الفاضلين قدسسرهما التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة وفي مسألة الأقطع. والمذكور في المعتبر والمنتهى : «الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق ، إنّ غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب ، فاذا زال البعض لم بسقط الآخر». انتهى.
____________________________________
وفي استصحاب الاشتغال في باب الأقلّ والأكثر ، وعند تعذّر الجزء الثابت بقاعدة الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّي ـ القسم الثاني وهو استصحاب الكلّي ـ المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع والباقي.
نظير استصحاب الحيوان المردّد بين كونه عصفورا لا يعيش إلّا سنة مثلا ، وغنما يعيش عشر سنين مثلا ، كما في شرح الاعتمادي.
وقد عرفت في التنبيه الأوّل جريان الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلّي ، إلّا أنّه لا يثبت به الخصوصيّة ، إلّا على القول بالأصل المثبت.
عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى ، أي : في القسم الثالث من استصحاب الكلّي.
إلّا في بعض مواردها بمساعدة العرف ، وهو ما إذا كان الفرد اللّاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد ، كما مرّ في مثال السواد ، وكما في ما نحن فيه ، فإنّه يصحّ استصحاب الكلّي في هذه الموارد ، إلّا أنّه لا يثبت به خصوص الفرد اللّاحق إلّا على القول بالأصل المثبت أو فرض خفاء الواسطة ، كما مرّ احتماله ، على ما في شرح الاعتمادي.
ثمّ اعلم أنّه نسب إلى الفاضلين قدسسرهما التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة ، أعني : مسألة تعذّر الجزء وفي مسألة الأقطع الذي قطعت يده.
والمذكور في المعتبر والمنتهى ـ والأوّل للمحقّق والثاني للعلّامة قدسسرهما ـ : الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق بحيث بقي شيء من محلّ الغسل ،