يخفى ما فيه من الضعف. وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين الاوليين.
وأمّا السنّة : فمنها : ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلّبك عنه ، ولا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا) (١).
ومنها : قول الصادق عليهالسلام لمحمّد بن الفضل : (يا محمّد كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن
____________________________________
الاولى بقرينة قول المحقّق الثاني : إنّ الأصل صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء به حيث يكون وجوب الوفاء بالعقد معنى الآية الاولى دون الثانية.
لكن لا يخفى ما فيه من الضعف.
أي : لا يخفى ما في الاستدلال المذكور من الضعف.
وجه الضعف : هو عدم ثبوت جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات الموضوعيّة ، والشبهة في مورد أصالة الصحّة في فعل الغير موضوعيّة.
وأضعف منه دلالة الآيتين الاوليين.
لأنّ غاية مدلولهما هو حرمة ظنّ السوء ، أين هذا وما هو المقصود بالبحث في المقام من الحمل على الصحة بمعنى ترتّب الأثر على الفعل الصادر عن المسلم؟! فمجرّد عدم ظنّ السوء لا يكفي في إثبات أصالة الصحّة المبحوث عنها ، وكيف كان ، فالآيات لا تدلّ على أصالة الصحّة بالمعنى الثاني ، وإن كان بعضها ظاهرا في أصالة الصحّة بالمعنى الأوّل.
وأمّا السنّة : فمنها : ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه).
أي : يأتيك اليقين بالقبح ، وقد تقدّم أنّ هذه الرواية إنّما تدلّ على أصالة الصحّة بالمعنى الأولي ، فلا ترتبط بما نحن فيه.
ولا تظننّ بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا.
أي : لا تحمل كلام أخيك بالشرّ مع إمكان حمله على الخير كما في شرح الاعتمادي.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٣٦٢ / ٣. الوسائل ١٢ : ٣٠٢ ، أبواب أحكام العشرة ، ب ١٦١ ، ح ٣.