التحديد.
والظاهر أنّ التحديد بذلك توطئة للقاعدة ، وهي بمنزلة ضابطة كلّية ، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام. فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم الغير عن عموم القاعدة؟!.
فالأولى أن يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدّمات أفعال الصلاة عن عموم الغير ، فلا يكفي في الصلاة مجرّد الدخول ولو في فعل غير أصلي ، فضلا عن كفاية مجرّد الفراغ.
____________________________________
أوّلا : من تقريب ما يتوهّمه من عموم الغير وإخراج الشكّ في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية.
وثانيا : من بيان وجه ضعف هذا التوهّم.
وحاصل التوهّم على ما في شرح الاعتمادي : إنّ القاعدة المذكورة في ذيل الرواية مطلقة غير مقيّدة بالدخول في الغير على نحو التحديد والتعيين بأنّه هو السجود في الشكّ في الركوع والقيام في الشكّ في السجود ، فيشمل مطلق الغير وإن لم يكن هو السجود في الشك في الركوع مثلا ، إلّا إنّه خرج منه الشكّ في السجود قبل تمام القيام بمفهوم قوله في الصدر : من شكّ في السجود بعد القيام فليمض حيث يكون مفهومه عدم المضي في السجود قبل تمام القيام. وأمّا الشكّ في الركوع قبل السجود فهو باق تحت إطلاق القاعدة لرواية عبد الرحمن المتقدّمة في الركوع ، حيث حكم الإمام عليهالسلام بالبناء على الركوع وعدم العبرة بالشكّ فيه قبل السجود. هذا تمام الكلام في تقريب التوهّم.
وأمّا بيان وجه الضعف ، فهو ما أشار إليه بقوله :
لأنّ الظاهر أنّ القيد وارد في مقام التحديد. والظاهر أنّ التحديد بذلك توطئة للقاعدة ، وهي بمنزلة ضابطة كلّية ، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام. فكيف يجعل الشكّ في السجود قبل القيام خارجا بمفهوم الغير عن عموم القاعدة؟!.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ الظاهر أنّ القاعدة المذكورة في الذيل محدودة بالقيد المذكور في الصدر توطئة لها ، وحينئذ لا مجال لحملها على الإطلاق وإخراج المورد بمفهوم القيد ، بل هذا أبعد من إخراج المورد المستهجن.
فالأولى أن يجعل هذا ، أي : تحديد القاعدة بالقيد المذكور توطئة لها كاشفا عن خروج مقدّمات أفعال الصلاة عن عموم الغير ، فلا يكفي في الصلاة مجرّد الدخول ولو في