والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن كسائر التنزيلات إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّن السابق ، فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة لعدم قابليّتها للجعل ، ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار ، لأنّها ليست آثار نفس المتيقّن ، ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتى تترتّب هي عليه.
____________________________________
والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن كسائر التنزيلات الشرعيّة ، مثل قوله : الطواف بالبيت صلاة (١) والمطلقة رجعيّة زوجة (٢) ، والفقاع خمر (٣) ، كما في شرح الاعتمادي.
إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة بلا واسطة أصلا على المتيقّن السابق.
وذلك كوجوب نفقة الزوجة حيث يكون من الآثار الشرعيّة المترتّبة على حياة زيد مثلا من دون واسطة عقليّة أو عاديّة.
فلا دلالة فيها ، أي : في التنزيلات الشرعيّة على جعل غيرها ، أي : غير الآثار الشرعيّة من الآثار العقليّة والعاديّة ، وذلك لعدم قابليّتها للجعل الشرعي كما مرّ غير مرّة.
ولا دلالة في التنزيلات الشرعيّة أيضا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار العاديّة ، مثل وجوب إعطاء الدرهم بالنذر المترتّب على النّمو المترتّب على الحياة.
لأنّها ، أي : الآثار الشرعيّة المترتّبة على الآثار الغير الشرعيّة ليست آثار نفس المتيقّن وهو الحياة في المثال المتقدّم ، حيث لا يكون وجوب إعطاء الدرهم بالنذر المترتّب عليها بواسطة النّمو من آثار نفس الحياة حتى يترتّب على استصحابها.
ولم يقع ذوها ، أي : صاحب الآثار كالنّمو مثلا موردا لتنزيل الشارع حتى تترتّب هي
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٢ : ١٦٧ / ٣. والمعجم الكبير (الطبراني) ١١ : ٢٩ / ١٠٩٥٥.
(٢) الكافي ٦ : ٧٤ / ٢. الوسائل ٢٢ : ١٣٧ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ١٥ ، ح ١. وفيهما : (إذا أشهد على رجعته فهي زوجته).
(٣) الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٣. الوسائل ٢٥ : ٣٦٠ ، أبواب الأشربة المحرّمة ، ب ٢٧ ، ح ٤.