ينشأ من تغيّر بعض ما يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في المستصحب.
نعم ، لو شكّ في نسخه أمكن دعوى الظنّ لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة لا نسخ الحكم في تلك الشريعة ، أمّا الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظنّ بعدمه ، لأن نسخ الشرائع ، بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحدة ،
____________________________________
وعلى فرض تسليم كفاية الظنّ في الاعتقاديات واعتبار الاستصحاب من باب الظنّ الشخصي لا ينفع ، وذلك لعدم حصوله في المقام ، كما في المتن ، واشار إلى وجه ذلك بقوله :
لأن الشكّ إنّما ينشأ من تغيّر بعض ما يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في المستصحب.
أمّا عدم الظنّ بالبقاء فيما إذا كان المستصحب ثابتا بالعقل ، فلما مرّ في جريان الاستصحاب وعدمه في الأحكام العقليّة من أنّه لا يعقل الشكّ في حكم العقل أصلا ؛ لأن العقل لا يحكم بشيء إلّا بعد إحراز موضوع الحكم بجميع ما له دخل فيه ، فإذا أحرزه كذلك يحكم قطعا ، وإلّا فلا يحكم قطعا ، فلا يتصوّر الشكّ فيما ثبت بالعقل حتى يستصحب.
وعلى فرض حصول الشكّ فيه ، فلا بدّ من أن يرجع الشكّ إلى الشكّ في الموضوع والمناط ، بسبب تغيّر ما يحتمل مدخليّته في الحكم ، ومع الشكّ في الموضوع والمناط لا يعقل حصول الظنّ بالبقاء.
وأمّا عدم حصول الظنّ بالبقاء فيما إذا كان المستصحب ثابتا بالنقل القطعي كالإجماع ونحوه ، فلأجل أنّ الدليل القطعي لا يمكن الشكّ في مدلوله إلّا إذا فرض الشكّ في موضوعه ، ومعه لا يحصل الظنّ بالبقاء.
نعم ، لو شكّ في نسخه ، أي : في نسخ حكم واحد ثابت بالنقل ، لعدم الشكّ في حكم ثابت بالعقل.
أمكن دعوى الظنّ لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة ؛ لأن احتمال نسخ حكم من الشريعة مع بقاء أصل الشريعة احتمال ضعيف يحصل الظنّ بعدم النسخ وبقاء الحكم من الاستصحاب.
وأمّا لو كان احتمال النسخ بنسخ أصل الشريعة فلا يحصل الظنّ بعدم النسخ وبقاء