وأمّا التفصيل بين الصلاة والوضوء ، بالتزام كفاية مجرّد الفراغ من الوضوء ولو مع الشكّ في الجزء الأخير منه ، فيردّه اتّحاد الدليل في البابين ، لأنّ ما ورد من قوله عليهالسلام ، في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء : (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ) (١) عامّ ،
____________________________________
الدخول في الغير قبل الفراغ وإن تعلّق بالجزء الأخير فمجرّد الفراغ دخول في الغير. وهذا هو المراد بقوله : إلّا إنّه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره.
وأمّا التفصيل بين الصلاة والوضوء ، بالتزام كفاية مجرّد الفراغ من الوضوء ولو مع الشكّ في الجزء الأخير منه ، فيردّه اتّحاد الدليل في البابين.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي هو : إنّ المناط في عدم العبرة بالشّك يختلف بحسب الآراء والأقوال ، وملخّص الأقوال هو : إنّ بعضهم حكم بأنّ مناط عدم العبرة بالشكّ هو مجرّد تجاوز المحلّ مطلقا من دون فرق بين الوضوء وغيره ، وبعضهم حكم بأنّ المناط هو الدخول في الغير وأنّ الفراغ من الدخول في الغير.
وبعضهم فصّل بين الوضوء وغيره فحكم في الوضوء بأنّ المناط هو مجرّد التجاوز حتى في الشكّ في الجزء الأخير ، وحكم في غير الوضوء بأنّ المناط هو الدخول في الغير.
ثمّ الوجه في كون المناط في الوضوء هو مجرّد التجاوز مستفاد من بعض أخبار الباب كقوله عليهالسلام في من شكّ في الوضوء بعد الفراغ : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ ، فإنّ حين الشكّ أعمّ من الدخول في الغير. وقوله عليهالسلام في مورد الشكّ في الوضوء بعد الفراغ : إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه حيث يكون مفهومه عدم العبرة بالشّك بعد التجاوز سواء دخل في الغير أم لا.
وأمّا الوجه في كون المناط في غير الوضوء هو الدخول في الغير ، فهو مستفاد من سائر الروايات الدالّة على اعتبار الدخول في الغير. هذا ملخّص ما يمكن أن يكون وجها للتفصيل بين الوضوء وغيره. وردّه المصنف قدسسره بأنّ دليل البابين متّحد ، فإن أفاد اعتبار الدخول في الغير ثبت اعتباره مطلقا من دون فرق بين الوضوء وغيره ، وإن أفاد كفاية مجرّد التجاوز فيفيده مطلقا.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٥. الوسائل ١ : ٤٧١ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٧.