مع الشكّ إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده ، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعي الواقعي أيضا ، إلّا أنّ الشارع حكم على هذا المشتبه الواقعي بحكم ظاهري هي الحرمة.
وممّا ذكرنا ـ من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي ـ يظهر ما في تمسّك بعضهم لإجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان.
____________________________________
المذكور إلّا الحكم الشرعي على القول باعتباره من باب التعبّد. هذا تمام الكلام في المقام الثالث.
ومنه يظهر الحكم في المقام الرابع وهو ترتّب الحكم الشرعي على استصحاب الموضوع على فرض الشكّ في بقائه وجريان الاستصحاب فيه ، فإنّ الشكّ في بقاء الموضوع مستلزم للشكّ في بقاء الحكم الشرعي ، فيجوز للشارع أن يحكم بحكم ظاهري في مورد الشكّ والاشتباه بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، لعدم المنافاة بين انتفاء الحكم العقلي وثبوت الحكم الشرعي ، كما أشار إليه بقوله :
ولا منافاة بين انتفاء الحكم العقلي وثبوت الحكم الشرعي. إلى أن قال المصنّف قدسسره :
وممّا ذكرنا ـ من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي ـ يظهر ما في تمسّك بعضهم لإجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان.
فلا بدّ أوّلا من بيان الإجزاء بالاستصحاب ثمّ بيان ما يردّ على التمسّك بالاستصحاب ثانيا.
وحاصل تمسّك البعض بالاستصحاب لإجزاء ما فعله الناسي ، هو أنّ الناسي لا يكون مكلّفا بما نسيه من الجزء أو الشرط حال النسيان ، وذلك لقبح توجّه التكليف عقلا إلى العاجز ، ثمّ إذا تذكّر بما نسيه من الجزء أو الشرط ، هل يجب عليه الإعادة أم لا؟.
قال البعض : لا يجب عليه الإعادة ، لاستصحاب عدم التكليف حال النسيان. هذا تمام الكلام في بيان إثبات الإجزاء بالاستصحاب.
أمّا بيان الإيراد على التمسّك بالاستصحاب ، فقد ظهر ممّا ذكره المصنّف قدسسره من عدم الاستصحاب في الحكم العقلي ؛ لأنّ عدم التكليف حال النسيان حكم عقلي يرتفع