ويمكن توجيه كلامه : بأنّ المراد أنّه إذا لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة ، فإذا فرض قضيّة نبوّته مهملة غير دالّة إلّا على مطلق النبوّة ، فلا ينفع الإطلاق بعد العلم بتبعيّة تلك الأحكام لمدّة النبوّة ، فإنّها تصير ـ أيضا ـ حينئذ مهملة.
ثمّ إنّه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه :
الأول : أنّ المقصود من التمسّك به إن كان الاقتناع به في العمل عند الشكّ ، فهو ـ مع مخالفته للمحكيّ عنه من قوله : «فعليكم كذا وكذا» ، فإنّه ظاهر في أنّ غرضه الإسكات
____________________________________
بالاستصحاب ولا ينفعه الاستصحاب ، بل ينفعه الاستصحاب حينئذ.
ويمكن توجيه كلامه : بأنّ المراد أنّه إذا لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة ، فإذا فرض قضيّة نبوّته مهملة غير دالّة إلّا على مطلق النبوّة ، فلا ينفع الإطلاق بعد العلم بتبعيّة تلك الأحكام لمدّة النبوّة ، فإنّها تصير ـ أيضا ـ حينئذ مهملة كالنبوّة ، فلا يجري الاستصحاب فيها كما لا يجري في النبوّة ؛ لأنّ الإهمال في النبوّة مستلزم للإهمال في الشريعة وأحكامها ، بمقتضى تبعيّة شريعة كلّ نبيّ نبوّته.
ثمّ إنّه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه : (الأوّل) وهذا الجواب الثاني ـ من الأجوبة الباقية ـ هو خامس الأجوبة عن استصحاب الكتابي.
وتوضيح هذا الوجه الأوّل في الجواب يتوقّف على ذكر مقدّمة ، وهي :
أنّ الدليل إمّا اقتناعيّ أو إلزاميّ ، أو برهانيّ ، أو إرشاديّ.
أمّا الأوّل ، فهو ما يتمسّك به المستدلّ لإثبات جواز عمل نفسه وإن لم يقبله الخصم.
وأمّا الثاني ، فهو ما يستدلّ به لإلزام الخصم بقبول ما هو المدّعى ، لكونه مسلّما عنده فيلزم به الخصم ويقبله وإن لم يقبله المستدلّ.
وأمّا الثالث ، فهو الاستدلال بالدليل المقبول عند الطرفين لإثبات المدّعى.
وأمّا الرابع ، فهو ما يراد به تعليم طريق الاستدلال ، كاستشهاد الأئمة عليهالسلام بالآيات والروايات. إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول :
أنّ المقصود من التمسّك به إن كان الاقتناع به في العمل عند الشكّ.
وهو القسم الأوّل من الدليل بأنّ يكون مقصود الكتابي من الاستدلال بالاستصحاب هو القناعة به في عمل نفسه.