وأمّا الوجه الثالث فهو مبنيّ على الأصل المثبت وستعرف بطلانه ، فتعيّن الوجه الثاني. لكنّ الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفيّة المذكورة ، إلّا أنّ الظاهر أنّ استصحاب الكرّيّة من المسلّمات عند القائلين بالاستصحاب ، والظاهر عدم الفرق.
ثمّ إنّه لا فرق ، بناء على جريان الاستصحاب ، بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف ، كما إذا زالت الشمس ، متمكّنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها ، وبين ما إذا فقده قبل الزوال ، لأن المستصحب هو الوجوب النوعيّ المنجّز ـ على تقدير اجتماع شرائطه ـ لا الشخصيّ المتوقّف على تحقّق الشرائط فعلا ، نعم هنا أوضح. وكذا لا فرق ، بناء على عدم الجريان ، بين
____________________________________
وأمّا الوجه الثالث ، فهو مبنيّ على الأصل المثبت.
وكيف كان ، فقد عرفت أنّ التوجيهات المذكورة مبنيّة على المسامحة العرفيّة الراجعة إمّا إلى المستصحب كالتوجيه الأوّل أو إلى الموضوع كالثاني والثالث.
لكنّ الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفيّة المذكورة ، وذلك لعدم الجزم بتحقّق هذه المسامحة منهم.
إلّا أنّ الظاهر أنّ استصحاب الكرّيّة من المسلّمات عند القائلين بالاستصحاب ، والظاهر عدم الفرق بين استصحاب الكريّة واستصحاب الوجوب النفسيّ للأجزاء الباقية ، كما هو المفروض في المقام ، إذ في كليهما استصحاب الوصف مع الالتزام ببقاء الموضوع من جهة المسامحة العرفيّة ، فلا بدّ للقائل ـ بجريان استصحاب الكريّة ـ الالتزام بجريان استصحاب الوجوب النفسيّ للأجزاء الباقية لوجود المناط في كليهما.
ثمّ إنّه لا فرق ، بناء على جريان الاستصحاب ، بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف ، كما إذا زالت الشمس ، متمكّنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها ، وبين ما إذا فقده قبل الزوال ، لأن المستصحب هو الوجوب النوعيّ المنجّز ـ على تقدير اجتماع شرائطه ـ لا الشخصيّ المتوقّف على تحقّق الشرائط فعلا.
وقول المصنّف قدسسره بعدم الفرق في جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف أو قبله ، دفع لتوهّم الفرق بين تعذّر الجزء بعد التنجّز وبين تعذّره قبل التنجّز بجريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني.
فلا بدّ أوّلا من وجه توهّم الفرق المذكور ، وثانيا من دفع التوهّم المذكور ، فنقول :