المقام الثاني
في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة.
وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت.
____________________________________
المقام الثاني : في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة.
كما إذا تداعيا زيد وعمرو في عين كانت في السابق ملكا لزيد وخرجت القرعة باسم عمرو ، وكما إذا شكّ في خلّية شيء وخمريّته مع سبق الخمريّة وتعيين الخلّية بالقرعة.
وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت.
الكلام في القرعة يقع من جهات :
منها : هي مشروعيّتها.
ومنها : حكم تعارضها مع الاستصحاب وغيره من الاصول على تقدير كونها من الاصول.
ومنها : تشخيص موارد جريانها من حيث عمومها لكلّ مشكل أو اختصاصها بما هو المشتبه ، وكذا من حيث اختصاصها بالشبهة الموضوعيّة الصرفة أو عمومها للشبهة الحكميّة.
ومنها : كونها من الأمارات أو الاصول.
ومنها : إنّ أدلّة القرعة هل يعمل بعمومها مطلقا أو لا يعمل بها إلّا بعد جبر ضعفها بعمل الأصحاب؟
والعمدة من هذه الجهات هي الجهة الاولى والثانية ، وما اشير إليه في كلام المصنف هي الجهة الثانية والخامسة. هذا بيان جهات البحث في القرعة إجمالا.
وتفصيل الكلام فيها ، فنقول : أمّا أصل مشروعيّة القرعة فهو ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين ، بل إجماعهم عليه بحيث لا يرتاب فيه ذو مسكة ، ويكفي في القطع بتحقّق الإجماع ملاحظة الإجماعات المتواترة المنقولة في ذلك من زمان الشيخين إلى زماننا هذا ، كما هو واضح لمن راجع كلماتهم ، بل يمكن دعوى الضرورة الفقهائيّة عليه ، كما في بحر الفوائد ، ثمّ قال : ويدلّ عليه قبل الإجماع الكتاب والسنّة.