الأمر الحادي عشر
قد أجرى بعضهم الاستصحاب في ما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب ، فيستصحب وجوب الباقي الممكن.
وهو بظاهره ـ كما صرّح به بعض المحقّقين ـ غير صحيح ، لأن الثابت سابقا قبل تعذّر بعض الأجزاء وجوب هذه الأجزاء الباقية تبعا لوجوب الكلّ ومن باب المقدّمة ، وهو مرتفع قطعا. والذي يراد ثبوته بعد تعذّر البعض هو الوجوب النفسيّ الاستقلالي ، وهو معلوم الانتفاء سابقا.
____________________________________
الأمر الحادي عشر : قد أجرى بعضهم الاستصحاب في ما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب ، فيستصحب وجوب الباقي الممكن.
ومحلّ الكلام في هذا الأمر الحادي عشر هو : أنّه إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب كتعذّر السورة مثلا في الصلاة ، حيث يكون تعذّر بعض الأجزاء موجبا للشكّ في وجوب الباقي ، هل يرجع إلى البراءة ، أو يستصحب وجوب الباقي؟.
فيقال بأنّ المورد وإن كان مورد أصل البراءة إلّا أنّ استصحاب وجوب الباقي حاكم عليه على فرض جريانه ، إلّا أنّ جريانه مع قطع النظر عن التوجيهات الآتية غير صحيح ، كما أشار إليه بقوله :
وهو بظاهره ، كما صرّح به بعض المحقّقين وهو المحقّق الخوانساري على ما حكي عنه ، كما في الأوثق وشرح التنكابني غير صحيح ، لأن الثابت سابقا قبل تعذّر بعض الأجزاء وجوب هذه الأجزاء الباقية تبعا لوجوب الكلّ ومن باب المقدّمة ، وهو مرتفع قطعا. والذي يراد ثبوته بعد تعذّر البعض هو الوجوب النفسيّ الاستقلالي ، وهو معلوم الانتفاء سابقا.
وحاصل الإشكال على الاستصحاب المذكور على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّه يستفاد من أدلّة الاستصحاب اعتبار اتحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا ، بأن يكون الشكّ في بقاء المتيقّن السابق سواء كان حكما أو موضوعا ، لا في حدوث مثله.