الفعل عن الموضّئ صحيحا ، ولعلّه لعدم إحراز كونه في مقام إبراء ذمّة العاجز ، لا لمجرّد احتمال عدم مبالاته في الأجزاء والشرائط ، كما قد لا يبالي في وضوء نفسه.
ويمكن أن يقال ـ فيما إذا كان الفعل الصادر من المسلم على وجه النيابة عن الغير ، المكلّف بالعمل أوّلا وبالذات ، كالعاجز عن الحجّ ـ : إنّ لفعل النائب عنوانين :
أحدهما : من حيث إنّه فعل من أفعال النائب ، ولهذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشروط. وبهذا الاعتبار تترتّب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه ، مثل استحقاق الاجرة وجواز استيجاره ثانيا ، بناء على اشتراط فراغ ذمّة الأجير في صحّة استيجاره ثانيا.
____________________________________
وقد حكم بعضهم باشتراط العدالة فيمن يوضّئ العاجز عن الوضوء إذا لم يعلم العاجز ، لصدور الفعل عن المتوضئ صحيحا.
وظاهر إطلاق الحكم باشتراط العدالة هو اعتبارها مطلقا وعدم كفاية أصالة الصحّة في سقوط التكليف حتى فيما إذا احرز العنوان وشكّ في مجرّد الصحّة والفساد.
ولعلّه لعدم إحراز كونه في مقام إبراء ذمّة العاجز ، لا لمجرّد احتمال عدم مبالاته في الأجزاء والشرائط ، كما قد لا يبالي في وضوء نفسه.
أي : يحتمل أن يكون مرادهم اعتبار العدالة فيما إذا لم يحرز منه قصد العنوان. وأمّا إذا احرز منه ذلك وشكّ في مجرّد الصحّة والفساد ، فيكفي فيه أصالة الصحّة ، كما إذا توضّأ لنفسه واحتمل عدم مبالاته بفساده وصحّته ، فإنّه تجري فيه أصالة الصحّة.
ويمكن توجيه كلام المشهور وتصحيح اعتبار العدالة في النائب حتى في صورة إحراز قصد العنوان وكون الشكّ في مجرّد الصحّة والفساد.
وهو أن يقال ـ فيما إذا كان الفعل الصادر عن المسلم على وجه النيابة عن الغير ، المكلّف بالعمل أوّلا وبالذات ، كالعاجز عن الحجّ ـ : إنّ لفعل النائب عنوانين وجهتين :
وهما جهة استناده إلى الفاعل ، وجهة استناده إلى غيره ، والذي تقتضيه أصالة الصحّة في فعل المسلم إنّما هو الحكم بصحّته من الجهة الاولى وترتيب آثار الفعل الصحيح عليه من هذه الجهة ـ كاستحقاق الاجرة ، وجواز استيجاره ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمّة الأجير في صحّة استيجاره ثانيا كما في المتن ـ لا الحكم بصحّته من الجهة الثانية ، كي