يحتمل الارتفاع. وإن اريد غيره ، فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات.
فإنّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.
ثمّ إنّ جماعة رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشكّ ـ تبعا لتمهيد القواعد ـ ثمرات : منها : إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة ، بقوله تعالى ، حكاية عن تكليف أهل الكتاب : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ
____________________________________
الاستصحاب ؛ وذلك للقطع بعدم النسخ حينئذ ، فلا يحتمل الارتفاع حتى يحتاج إلى الاستصحاب ، فكيف يكون الاستصحاب مبنيّا على الذاتي بالمعنى المذكور؟!
وإن اريد غيره بأن يكون مراده من الذاتي ما يكون الذات مقتضيا له وإن أمكن تخلّفه عنه من جهة المانع ، كما في الصدق والكذب ، حيث يكون الأوّل مقتضيا للحسن لو لا المانع ، والثاني مقتضيا للقبح كذلك.
فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات في عدم جريان الاستصحاب.
إذ على كلا القولين يمكن تخلّف الفعل عن الحسن والقبح ، فلو كان هذا مانعا عن الاستصحاب لكان مانعا عنه على كلا القولين ، وإلّا فيجري الاستصحاب على كلا القولين من دون فرق بينهما أصلا ، وذلك أنّه كما يمكن كون فعل حسنا باعتبار زمان وقبيحا باعتبار زمان آخر ، كذلك يمكن كون فعل مقتضيا للحسن في زمان ، ويحصل المانع عنه في زمان آخر.
وأنت أيّها القمّي تجوّز الاستصحاب على القول بالاقتضاء ، إذ المفروض أنّ المراد بالذاتي هو ذلك ، فلا بدّ لك من أنّ تجوّزه على القول بالوجوه أيضا.
فإنّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة ، والحال أنّك أيّها القمّي مع قولك بالوجوه تتمسّك بالاستصحاب فى شريعتنا ، على ما في شرح الاعتمادي.
ثمّ إنّ جماعة رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشّك ـ تبعا لتمهيد القواعد ـ ثمرات : منها : إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة ، بقوله تعالى ، حكاية عن تكليف أهل الكتاب : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ).
أي : طالبين دينا مستقيما ؛ لأنّ الحنفاء هو جمع الحنيف ، والحنيف هو المسلم الذي