____________________________________
لا يعلم بأنّ المراد من المستصحب هل هو نفس الحكم المتعلّق بالاعتقاد ، أو الاعتقاد ، أو المعتقد؟
ويمكن أن يكون المراد من المستصحب في الامور الاعتقاديّة هو وجوب تحصيل العلم بها ، أو لا أقل وجوب تحصيل الظنّ بها ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، فنذكر ما أفاده الاستاذ الاعتمادي في هذا المقام ، حيث قال ما هذا لفظه :
اعلم أنّ المعارف على أقسام :
١ ـ الأمر الخارجي الذي بيّنه الشارع بما هو عالم بالغيب ، كمقدار فواصل السماوات ، وخلق الحور والقصور ، والاعتقاد بمثل هذا لا يعتبر في الإيمان ، نعم ، إنكاره تكذيب للشارع فيوجب الكفر.
٢ ـ الأمر الديني العملي الفرعي أو الأصلي ، والمطلوب فيه العمل لا الاعتقاد ، وتحصيل العلم به واجب مقدّمة للعمل لا نفسيّا كما توهّم ، ويعمل فيه بالأمارات والاصول على ما قرّر.
٣ ـ الأمر الاعتقادي الذي لا دخل له في الإيمان ، إلّا أنّ الشارع أوجب تحصيل العلم به مستقلّا ، وبعد حصوله لا بدّ من الاعتقاد ، ككيفيّة عصمتهم عليهمالسلام على احتمال ، والعاجز عن تحصيل العلم به معذور ، ولا إلجاء إلى إقامة الظنّ مقامه.
٤ ـ الأمر الاعتقادي الذي لا دخل له في الإيمان ، ولا يجب تحصيل العلم به ، إلّا أنّه لو حصل أحيانا وجب الاعتقاد ، كتفاصيل البرزخ والمعاد وكيفيّة علمه تعالى وعلمهم عليهمالسلام ، وحيث إنّ وجوب الاعتقاد هنا من آثار العلم لا المعلوم ، فلا يقوم الظنّ مقامه بأدلّة اعتباره.
٥ ـ الأمر الاعتقادي المعتبر في تحقّق الإيمان وهو بمقتضى السيرة ، وتفسير الشارع الاعتقاد بوجود الواجب المستجمع لجميع الكمالات ، ووجود الأنبياء والأئمّة والمعاد إجمالا. وإليها ينظر قوله رحمهالله : وأما الشرعيّة الاعتقاديّة ، فلا يعتبر الاستصحاب فيها إلى أن قال بما حاصله :
إنّه اختلفوا في لزوم تحصيل العلم بها أو كفاية الظنّ على أقوال ، الحقّ عند المصنف قدسسره منها هو عدم تحقّق الإيمان إلّا بالاعتقاد بها عن علم ، للأمر به في الآيات والأخبار ، ومع