وقال في التذكرة : «لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ ، وقال الضامن : بل ضمنت لك قبله ، فإن عيّنا له وقتا لا يحتمل بلوغه فيه ، قدّم قول الصبي ـ إلى أن قال ـ : وإن لم يعيّنا وقتا له فالقول قول الضامن بيمينه ، وبه قال الشافعي ، لأصالة البلوغ. وقال أحمد : القول قول المضمون له ، لأنّ الأصل صحّة الفعل وسلامته ، كما لو اختلفا في شرط مبطل. والفرق أنّ المختلفين في الشرط المفسد يقدّم فيه قول مدّعي الصحّة ، لاتّفاقهما على أهليّة التصرّف ، إذ من له أهليّة التصرّف لا يتصرّف إلّا تصرّفا صحيحا ، فكان القول قول مدّعي الصحّة ، لأنّه مدّع للظاهر. وهنا اختلفا في أهليّة التصرّف ، فليس مع من يدّعي الأهليّة ظاهر يستند إليه ولا أصل يرجع إليه.
____________________________________
وقال في التذكرة : «لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ ، وقال الضامن : بل ضمنت لك قبله ، فإن عيّنا له أي : الضمان وقتا لا يحتمل بلوغه فيه ، قدّم قول الصبي بلا يمين ، إلى أن قال : وإن لم يعيّنا وقتا له غفلة أو نسيانا فالقول قول الضامن ـ أيضا ـ المدّعي لصبوّه ، كما في شرح الاعتمادي بيمينه ، وبه قال الشافعي لأنّ مدّعي الفساد هنا هو المنكر لمطابقة قوله الأصل ، كما قال :
لأصالة البلوغ. وقال أحمد : القول قول المضمون له ، لأنّ الأصل صحّة الفعل وسلامته ، كما لو اختلفا في شرط مبطل فيكون أحمد مخالفا للمحقّق والعلّامة والشافعي ، لأنّه لم يفرّق في إجراء أصالة الصحّة بين موارد الشكّ من جهة المقتضي والشكّ من جهة المانع.
ثمّ أشار إلى وجه الفرق بين موارد الشكّ من جهة المقتضي وموارد الشكّ من جهة المانع ، حيث تجري أصالة الصحّة عندهم في الثاني دون الأوّل بقوله :
والفرق أنّ المختلفين في الشرط المفسد يقدّم فيه قول مدّعي الصحّة ، لاتّفاقهما على أهليّة التصرّف وأهليّة التصرّف تكشف عن تماميّة أركان العقد إذ من له أهليّة التصرّف لا يتصرّف إلّا تصرّفا صحيحا ، فكان القول قول مدّعي الصحّة ، لأنّه مدّع للظاهر. وهنا أي : في موارد الاختلاف في البلوغ اختلفا في أهليّة التصرّف ، فليس مع من يدّعي الأهليّة ظاهر يستند إليه ولا أصل يرجع إليه.
وذلك لما تقدّم من أنّ أصالة الصحّة وظهور حال البالغ في عدم تصرّفه باطلا إنّما