والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى الشكّ ، وإن كان الظاهر من قوله عليهالسلام فيما تقدّم : ـ (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك) (١) ـ أنّ هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل ، فهو دائر مدار الظهور النوعي ولو كان من العادة ، لكنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل ، فتأمّل. والأحوط ما ذكرنا.
الموضع الثالث : الدخول في غير المشكوك إن كان محقّقا للتجاوز عن المحلّ ، فلا إشكال
____________________________________
المذكورة.
والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى الشكّ لئلّا يلزم تأسيس فروع لا يلتزم بها أحد ، كما في شرح الاعتمادي.
وإن كان الظاهر من قوله عليهالسلام : فيما تقدّم : ـ (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ) ـ أنّ هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل فتكون من الأمارات الظنيّة المعتبرة من باب الظنّ النوعي. ويكون تقديمها على الأصل والاستصحاب دائرا مدار الظهور النوعي ولو كان من العادة فيجري في المحلّ العادي أيضا. إذ ليس تقديم القاعدة على الاستصحاب حكما تعبّديا حتى يقتصر على القدر المتيقّن ، لكن العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل لما عرفت من استلزامه الالتزام بالفروع التي يبعد الالتزام بها ، بل لا يجوز الالتزام بها لكون بعضها على خلاف الضرورة من الفقه.
فتأمّل لعلّه إشارة إلى أنّ المسألة وإن كانت ذات وجهين ، إلّا إنّ الحق عند المصنف قدسسره هو ما أشار إليه بقوله : والأحوط ما ذكرنا من الالتفات إلى الشكّ في المحلّ العادي فيما إذا كان المحلّ العادي من العاديّات الشخصيّة ، كما في الأمثلة المتقدّمة.
الموضع الثالث :
وقبل الخوض في البحث لا بدّ من بيان ما هو محلّ الكلام من اعتبار الدخول في الغير أو عدم اعتباره. هل اعتبار الدخول وعدم اعتباره راجع إلى قاعدة التجاوز دون قاعدة الفراغ ، أو راجع إلى قاعدة الفراغ دون قاعدة التجاوز؟.
إذ اعتباره في قاعدة التجاوز ممّا لا إشكال فيه ، لعدم صدق التجاوز عن الجزء
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٥. الوسائل ١ : ٤٧١ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٧.