ومن المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض ، وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب ، بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو المستصحب دون وجوده. وبعبارة اخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع ، محال ، وكذا في موضوع آخر ، إمّا لاستحالة انتقال العرض ، وإمّا لأن المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق ، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق.
وممّا ذكرنا يعلم أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ، ولا يكفي احتمال البقاء ، إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء ، والحكم بعدمه نقضا.
____________________________________
وبالجملة ، إنّ استصحاب العرض على فرض عدم بقاء الموضوع السابق مستلزم لأحد المحذورين :
أحدهما : هو قيام العرض في الخارج بلا محلّ وموضوع وهو محال ؛ لأن العرض بمقتضى عرضيّته يستحيل وجوده بلا محل.
وثانيهما : هو انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر ، كما أشار إليه بقوله :
وإمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق وهو أيضا ممتنع لاستلزامه وجود العرض بلا محلّ ولو آناً ما ، إن اريد من استصحاب قيام زيد انتقال قيامه إلى عمرو ، أو خارج عن عنوان الاستصحاب إن اريد من الاستصحاب حدوث القيام لعمرو مكان قيام زيد.
إذ ليس هذا الابقاء إبقاء لما شكّ من العارض ، كما أشار إليه بقوله :
أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض ، وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد. والمطلب واضح في المتن بحيث لا يحتاج إلى التوضيح.
وممّا ذكرنا من عدم صدق النقض على تقدير عدم بقاء الموضوع المتيقّن سابقا يعلم أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ، ولا يكفي احتمال البقاء ، إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء ، والحكم بعدمه نقضا.
لأن النقض الموجب لمخالفة النهي في قوله عليهالسلام : لا تنقض ... إلى آخره إنّما يصدق فيما إذا كان بقاء الموضوع يقينيّا.
وأمّا في صورة الشكّ في بقاء الموضوع ، فهو انتقاض ، لا النقض ، وذلك لاحتمال