هذا ، ولكنّ الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل ، من جهة أنّه يقتضي بظاهر الحصر أنّ الشكّ الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد.
مضافا إلى أنّه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شكّ في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه ، لأنّه باعتبار أنّه شكّ في وجود شيء بعد تجاوز محلّه يدخل في
____________________________________
ويلتفت إليه قبل الخروج عنه وإن دخل في جزء آخر للمركّب ، فيكون المرجع في ضمير لم تجزه هو نفس المركّب لا جزء من أجزائه. فحكم الإمام عليهالسلام بعدم الاعتداد بالشكّ في الموثّقة إنّما هو لقاعدة الفراغ الحاكمة بصحّة العمل المأتي به. إلّا أن يقال : بأنّ الموثّقة من أدلّة قاعدة التجاوز ، لكن قاعدة التجاوز في باب الوضوء تكون بمعنى عدم العبرة بالشكّ بعد إكمال الوضوء والالتفات إليه قبل إتمامه.
غاية الأمر أنّ الفرق بين قاعدة الفراغ والتجاوز هو أنّ الشكّ في الاولى يكون في الصحّة كما هو مفاد كان الناقصة ، وفي الثانية يكون في أصل الوجود كما هو مفاد كان التامّة.
ثمّ أشار إلى الإشكال الوارد على قاعدة الفراغ المستفادة من ذيل الرواية بناء على كونها مسوقة لبيان قاعدة الفراغ بقوله :
ولكنّ الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل ، من جهة أنّه يقتضي بظاهر الحصر أنّ الشكّ الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّه لو كان مفاد الذيل عدم العبرة بالشكّ في جزء المركّب بعد الفراغ عنه ، فكما لا يعتنى بالشكّ في غسل اليد بعد الفراغ عن الوضوء ، كذلك يلزم أن لا يعتنى بالشكّ في غسل الأصبع بعد الفراغ عن غسل اليد ، لأنّه ـ أيضا ـ شكّ في جزء المركّب بعد الفراغ عنه وهو خلاف الإجماع في الوضوء.
مضافا إلى أنّه معارض للأخبار السابقة الحاكمة بعدم العبرة بالشكّ بعد تجاوز المحلّ.
وبيان ذلك : إنّ المكلّف إذا شكّ في جزء من الوضوء أو غيره من المركّبات بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه كالشكّ في غسل اليمنى بعد الدخول في اليسرى أو في الركوع بعد السجود ، يقع التعارض بين الأخبار السابقة الحاكمة بعدم العبرة بالشكّ