نعم ، لو اريد الخروج والتجاوز عن محلّه ، أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشكّ في الشيء. وهذا هو المتعيّن ، لأن إرادة الأعمّ من الشكّ في وجود الشيء ، والشكّ الواقع في الشيء
____________________________________
أبي يعفور (١) ربّما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه كالفراغ عن أصل الصلاة أو عن أصل القراءة ، وكون الشكّ فيه باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شرطا ، كالطهارة في الصلاة والستر حال القراءة أو شطرا ، كالركوع أو الركعة في الصلاة ، وكالبسملة أو السورة في القراءة ، فيرجع الشكّ ـ حينئذ ـ إلى الشكّ في صحّة الموجود بعد إحراز أصل الوجود ، فتدلّ الروايات على قاعدة الفراغ دون التجاوز.
فالمتحصّل من الجميع أنّ لفظ الشكّ في الشيء وإن كان ظاهرا في الشكّ في وجوده ، فينطبق على قاعدة التجاوز ، إلّا إنّ تقييد الشكّ بالامور المذكورة قرينة على إرادة الشكّ في صحّة الموجود ، فينطبق موردها على قاعدة الفراغ.
نعم ، لو اريد الخروج والتجاوز عن محلّه ، أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشكّ في الشيء.
وهو الشكّ في وجود الشيء ، لأنّ الخروج والتجاوز عن محلّ الشيء لا ينافي الشكّ في أصل وجوده ، فالمراد بهذه الروايات هو قاعدة التجاوز مع وجود تقييد الشكّ بالامور المذكورة ، فحينئذ يكون تقييد الشكّ بالألفاظ المذكورة قرينة على إرادة قاعدة الفراغ من الروايات المذكورة لو اريد من الخروج والتجاوز والمضي الخروج والتجاوز والمضي عن نفس العمل ، وأمّا لو اريد منها الخروج والتجاوز ونحوها عن محلّ العمل فلا ، بل ينطبق الشكّ فيها على قاعدة التجاوز إذ ـ حينئذ ـ يكون معنى الروايات أنّ الشكّ في وجود شيء بعد الخروج والمضي والتجاوز عن محلّه لا عبرة به ، سواء حصل الشكّ قبل الفراغ أو بعده.
وهذا هو المتعيّن أي : كون الخروج والتجاوز عن محلّ الشيء لا عن نفسه هو المتعيّن ، كي يحمل لفظ الشكّ في الشيء على معناه الظاهر ، أعني : الشكّ في وجوده ، لأنّ إرادة الأعمّ من الشكّ في وجود الشيء ، والشكّ في الصحّة الواقع في الشيء الموجود في
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٢. السرائر ٣ : ٥٥٤ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٢.