الأمر الثاني عشر
إنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة.
ويدلّ عليه وجوه :
الأوّل : الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
الثاني : إنّ المراد بالشكّ في الروايات معناه اللغوي ، وهو خلاف اليقين ، كما في الصحاح.
____________________________________
الأمر الثاني عشر : والغرض من البحث في هذا الأمر ـ الثاني عشر ـ هو بيان ما هو المراد من الشكّ المأخوذ في الاستصحاب ، هل هو الشكّ بمعنى تساوي الطرفين ، أو بمعنى اللّغوي ، أعني : عدم اليقين الشامل للظنّ غير المعتبر؟
فيكون المراد باليقين حينئذ هو الأعمّ من اليقين الوجداني كالعلم ، واليقين التعبّدي كالظنّ المعتبر. وما يظهر من المصنّف قدسسره هو المعنى الثاني ، أعني : المراد من الشكّ هو خلاف اليقين. حيث قال :
إنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة ، فيجري الاستصحاب حتى في صورة الظنّ غير المعتبر على خلاف الحالة السابقة. ثمّ يشير إلى ما يدلّ على كون المراد من الشكّ هو خلاف اليقين بقوله :
ويدلّ عليه وجوه : الأوّل : الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
ومقتضى الإجماع على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار هو الرجوع إلى الاستصحاب حتى مع قيام الظنّ غير المعتبر على خلاف الحالة السابقة فضلا عن صورة تساوي الاحتمالين ؛ لأن الظاهر ، بل المقطوع عدم اعتبار حصول الظنّ من الاستصحاب على القول باعتباره من باب الأخبار ، إلّا أن يقال بمنع حصول الإجماع في المقام ، إذ ليست هذه المسألة معنونة في كلمات جميع من قال بحجّيّة الاستصحاب من باب الأخبار.
الثاني : إنّ المراد بالشكّ في الروايات معناه اللغوي ، وهو خلاف اليقين ، فيشمل الشكّ