الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت.
ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالاصول المثبتة ، في كثير من الموارد :
منها : ما ذكره جماعة ، منهم المحقّق في الشرائع وجماعة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه ، من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان ، والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا ، فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان ، والآخر موته في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين ، لأصالة بقاء حياة المورّث.
____________________________________
وإمّا في خصوص المقام ، كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها ، فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت.
كما إذا كانت جهة القبلة في بلد الشخص مسامتة لدائرة نصف النهار ، فسافر إلى بلد آخر لم يتمكّن فيه من العلم بالقبلة ، فظنّ بها بالقبر أو المحراب ، فيظنّ بدخول وقت الظهر إذا صارت الشمس إليها قياسا إلى وطنه ، فيعمل بالظنّ أو يصبر حتى يعلم بدخول الوقت ، إلّا أن يجبر بالفرض بأن يصلّي حين الظنّ بالوقت ، على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
ولعلّ ما ذكرنا من عدم الفرق بين الأصل المثبت وغيره في الحجّيّة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالاصول المثبتة ، في كثير من الموارد :
منها : ما ذكره جماعة ، منهم المحقّق في الشرائع وجماعة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه ، من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان ، والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا ، فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان وهو من أسلم في أوّل شعبان ، فيكون الإرث ـ حينئذ ـ له فقط ، وذلك لكفر الوارث الآخر حين موت المورّث.
وادّعى الآخر موته في اثناء رمضان وهو من أسلم في غرّة رمضان ، فيكون الإرث ـ حينئذ ـ مشتركا بينهما ، وذلك لإسلام كلا الوارثين حين موت المورّث ، كما أشار إليه بقوله :
كان المال بينهما نصفين ، لأصالة بقاء حياة المورّث.
ومحلّ الشاهد ، هو استصحاب حياة المورّث إلى غرّة رمضان حيث يكون مثبتا ؛ لأنّ