المسألة الاولى
إنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب ، بل هي حاكمة عليه.
بيان ذلك : إنّ اليد ، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه ، وأنّ اليد المستقلّة الغير المالكيّة قليلة بالنسبة إليها ، وأنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد ، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب ، على ما عرفت من حكومة أدلّة الأمارات على أدلّة الاستصحاب.
____________________________________
المسألة الاولى : إنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب ، بل هي حاكمة عليه.
وما يظهر من كلام المصنف قدسسره في المقام هو تقديم اليد على الاستصحاب مطلقا ، أي : سواء قلنا بكون اليد من الأمارات أو قلنا بكونها من الاصول.
غاية الأمر يكون تقديمها عليه على القول الأوّل بالحكومة ، لما عرفت من حكومة أدلّة الأمارات على أدلّة الاستصحاب ، وعلى القول الثاني بالتخصيص ، ولا بدّ من تخصيص الاستصحاب بها وإلّا لزم اختلال السوق وبطلان الحقوق ، كما هو مفاد الرواية المذكورة في الكتاب.
وقد أشار المصنف قدسسره إلى القول الأوّل بقوله :
إنّ اليد ، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه ، وأنّ اليد المستقلّة الغير المالكيّة ، أعني : اليد العدوانيّة قليلة بالنسبة إليها ، أعني : اليد الحقّة المالكة ، فيحصل من غلبة اليد المالكة الظنّ بالملكيّة وأنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد ، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب بالحكومة ، ومثال ذلك ـ على ما في شرح الاعتمادي ـ هو ما اذا كان شيء في السابق ملكا لشخص ثمّ حصل ذلك الشيء في يد شخص آخر ، فشكّ في أنّه صار ملكا أو هو باق في ملك المالك الأوّل ، فمقتضى الاستصحاب بقاء ملكيّة المالك الأوّل ، ومقتضى اليد حصول الملكيّة الجديدة لذي اليد ، ودليل اعتبار اليد يدلّ على عدم الاعتناء باحتمال الخلاف ، ولازم ذلك عدم استصحاب الملكيّة السابقة المحتمل بقاؤها ،