والثاني فاسد لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان.
فالتحقيق : إنّه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره من حيث الأخبار أو من حيث العقل بين أنحاء تحقّق المستصحب. فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب وشكّ في ارتفاعه ، فالأصل بقاؤه.
مع أنّك عرفت أنّ الملازمة وسببيّة الملزوم للّازم موجودة بالفعل ، وجد اللّازم أم لم يوجد ، لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط. وهذا الاستصحاب غير متوقف
____________________________________
ثمّ أشار إلى ردّ الوجه الثاني بقوله :
والثاني فاسد لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان.
وحاصل الردّ على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ الشكّ في الحلّ والحرمة على تقدير الغليان مسبّب عن الشكّ في بقاء الحرمة المقدّرة حال العنبيّة.
فإذا جرى الأصل السبي ـ أعني : استصحاب الحرمة ـ لكان حاكما على الأصل المسبّبي ، أعني : استصحاب الإباحة. هذا مضافا إلى أنّ مقتضى القاعدة في تعارض الأصلين هو التساقط لا الترجيح ، سواء كان المرجّح من الاصول أو الظنون ، لا سيّما الشهرة حيث لم يثبت اعتبارها في مقام الاستدلال ، ولا الترجيح.
فالتحقيق : إنّه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره من حيث الأخبار أو من حيث العقل بين أنحاء تحقّق المستصحب من حيث التنجيزيّة والتعليقيّة ، فكما يجري الاستصحاب في المستصحب المتحقّق تنجيزا ، كذلك يجري في المستصحب المتحقّق تعليقا ، سواء قلنا باعتباره من باب الأخبار والتعبّد أو من باب الظنّ وبناء العقلاء.
فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب وشكّ في ارتفاعه ، فالأصل بقاؤه. هذا حال استصحاب الحرمة المعلّقة.
وأمّا استصحاب الملازمة فأمره أوضح كما مر ، وأشار إليه بقوله :
مع أنّك عرفت أنّ الملازمة وسببيّة الملزوم للّازم موجودة بالفعل ، سواء وجد اللّازم