ومنها : أصالة عدم دخول هلال شوّال في يوم الشكّ المثبت لكون غده يوم العيد ، فتترتّب عليه أحكام العيد من الصلاة والغسل وغيرهما ، فإنّ مجرّد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخريّة ولا أوّليّة غده للشهر اللّاحق. لكنّ العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوّال إلّا ترتيب أحكام آخريّة ذلك اليوم لشهر ، وأوّليّة غده لشهر آخر ، فالأوّل عندهم ما لم يسبق بمثله ، والآخر ما اتصل بزمان حكم بكونه أوّل الشهر الآخر ، وكيف كان ، فالمعيار خفاء توسّط الأمر العادي والعقلي بحيث تعدّ آثاره
____________________________________
الثاني ، ثمّ يحكم بطهارة الثوب بقاعدة الطهارة.
ومنها : ، أي : من الموارد التي يظهر منها عمل جماعة بالاصول المثبتة هو أصالة عدم دخول هلال شوّال في يوم الشكّ المثبت للّازم العقلي ، أعني : لكون غده يوم العيد ، فتترتّب عليه أحكام العيد من الصلاة والغسل وغيرهما ، فإنّ مجرّد عدم دخول الهلال في يوم لا يثبت آخريّة ـ أي : يوم ـ ولا أوّليّة غده للشهر اللّاحق. لكنّ العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوّال إلّا ترتيب أحكام آخريّة ذلك اليوم لشهر ، وأوّليّة غده لشهر آخر.
وملخّص الكلام في المقام على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ الأمر الشرعي من الصلاة والغسل مترتّب على الواسطة العاديّة ، أعني : أوّليّة الغد لشهر شوّال ، إلّا أنّ العرف لا يفرّقون بين عدم دخول شوّال ، وبين أوّليّة الغد لشوّال ، بمعنى أنّ الأحكام المترتّبة على الثاني تترتّب في نظرهم على الأوّل.
إن قلت : الواسطة هنا جليّة ؛ لأن أوّليّة الغد عبارة عن كونه زمانا يصل فيه الهلال إلى درجة يمكن رؤيته. وأين هذا من عدم دخول هلال شوّال؟ وكذا آخريّة هذا اليوم عبارة عن كونه زمانا يصل فيه الهلال الى درجة لا يمكن رؤيته. وأين هذا من عدم انقضاء رمضان؟.
قلت : الأوّل والآخر عندهم ليس بهذا المعنى ، بل بمعنى آخر. كما أشار إليه بقوله فالأوّل عندهم ما لم يسبق بمثله ، والآخر ما اتصل بزمان حكم بكونه أوّل الشهر الآخر.
وهذه الواسطة خفيّة ، بمعنى أنّ الأثر المترتّب على أوّل الشهر بمعنى ما لم يسبق بمثله مترتّب في نظر العرف على عدم دخول هلال شوّال مثلا ، والأثر المترتّب على آخر الشهر