____________________________________
وهذا الامتياز يتوقّف على تقسيم المستصحب ؛ إلى الحكم والموضوع تارة ، وتقسيم ما يترتّب عليه إلى الآثار الشرعيّة والعقليّة والعاديّة اخرى.
وملخّص التقسيم الأوّل ، هو أنّ المستصحب ؛ تارة يكون من الأحكام الشرعيّة واخرى من الموضوعات ، كما تقدّم في المتن ، ثمّ ما يترتّب على كلّ واحد منهما على أقسام ، فلا بدّ من بيان أقسام ما يترتّب عليهما ، فنقول :
إنّ ما يراد ترتّبه على المستصحب فيما إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعيّة لا يخلو عن أحد امور :
الأوّل : أن يكون أثرا شرعيّا.
والثاني : أن يكون أثرا عقليّا.
والثالث : أن يكون أثرا عاديّا.
وعلى جميع التقادير ؛ إمّا أن يكون بين المستصحب والأمر المذكور علقة ولزوم أم لا ، بأن يكون اجتماعهما من باب الاتفاق المسبّب عن العلم الإجمالي ، كاستصحاب إباحة أحد الماءين لإثبات حرمة الآخر فيما إذا علم إجمالا بنجاسة أحدهما.
وعلى الأوّل ـ وهو ما إذا كان بين المستصحب وذلك علقة ولزوم ـ فذلك الأمر إمّا لازم المستصحب أو ملزوم له أو ملازم معه لملزوم ثالث ، ثمّ اللّازم إمّا شرعي كحرمة النافلة المترتّبة على وجوب الفريضة الثابت بالاستصحاب ، بناء على حرمتها وقت مطلق الفريضة ، أي : ظاهريّة كانت أو واقعيّة ، أو عقلي كوجوب مقدّمتها ، أو عاديّ كالخوف عن مخالفتها.
والملزوم للمستصحب كاستحقاق العقاب على ترك فعل حيث يكون لازمه وجوب ذلك الفعل ، والملازمة معه لملزوم ثالث ، كطهارة البدن فيما إذا توضأ غفلة بمائع مردّد بين طاهر ونجس ، أو بين الماء والبول حيث يكون ملازما مع زوال الحدث ، وهما لازمان لأمر ثالث وهو كون المائع طاهرا أو ماء.
هذا تمام الكلام فيما إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعيّة ، حيث يترتّب عليه في زمان الشكّ جميع لوازمه من الشرعيّة والعقليّة والعاديّة بشرط أن تكون هذه اللوازم لوازم