ويمكن توجيه كلامه قدسسره : بأنّ مراده من العمومات بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف هي عمومات الاصول. ومراده بالتخصيص للعمومات ما يعمّ الحكومة كما ذكرنا في أوّل أصالة البراءة ، أو غرضه أنّ مؤدّى الاستصحاب في كلّ
____________________________________
وهو الذي يتوهّم كونه مخصّصا للعموم الاجتهادي ، أعني : قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ).
دون الأوّل ، أعني : الشكّ في ذهاب الثلثين الراجع إلى الشبهة الموضوعيّة ، حيث يستصحب فيه عنوان الخاص ، أي : العصيريّة ، وقد عرفت أنّ الأصل الموضوعي حاكم على الحكمي وليس مخصّصا له.
ثمّ قول المصنف قدسسره : يتوهّم كونه مخصّصا للعموم. إشارة إلى فساد ذلك ؛ لأن العموم الزماني في (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) استمراري مستفاد من مقدّمات الحكمة. وبيّنا أنّه حينئذ يستصحب حكم المخصّص ، ولا يرجع إلى العام وإن لم يكن هناك استصحاب.
وبالجملة ، لا يصحّ الرجوع هنا إلى العام ، حتى يبحث في أنّ الاستصحاب مقدّم عليه أم لا ، ويتوهّم أنّه مخصّص له ، كما في شرح الاعتمادي.
ويمكن توجيه كلامه قدسسره ، بأنّ مراده من العمومات ـ في قوله : بأنّ الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعيّ مخصّص للعمومات بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف للأصل ـ هي عمومات الاصول.
نحو كلّ شيء مطلق (١) وكلّ شيء لك حلال ، لا عمومات الأدلّة نحو أكرم العلماء كلّ يوم.
ومراده بالتخصيص للعمومات ليس معناه المصطلح المقابل للحكومة ، كتخصيص عموم أكرم العلماء كلّ يوم باستصحاب حكم المخصص.
بل ما يعمّ الحكومة ، بمعنى أنّ المراد بالتخصيص هو مطلق تقديم الأخصّ على الأعمّ ، سواء كان من باب التخصيص المصطلح أو من باب الحكومة ، كتقديم الاستصحاب على سائر الاصول.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٧ ، والوسائل ٦ : ٢٨٩ ، أبواب القنوت ، ب ١٩ ، ح ٣.