وحكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل.
ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقلّ العقل بقبح التكليف فيه ، لكنّ العدم الأزلي ليس مستندا إلى القبح وإن كان موردا للقبح. هذا حال نفس الحكم العقلي.
وأمّا موضوعه ـ كالضّرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدّم ـ فالذي ينبغي أن يقال فيه :
____________________________________
حال من أحوال موضوعه ، كبلوغ الصبي ممّا يحتمل مدخليّته وجودا ، كاحتمال مدخليّة الصغر في الحكم أو عدما ، كاحتمال مدخليّة عدم البلوغ في الحكم ، جرى الاستصحاب وحكم بأنّ موضوعه ، أي : حكم الشرع أعمّ من موضوع حكم العقل.
بأن يقال مثلا بأنّ موضوع حكم العقل بقبح التكليف عنوان الصغر أو غير المميّز وقد انتفى ، وموضوع حكم الشرع برفع التكليف هو هذا الشخص الباقي عرفا ، والصغر والبلوغ ، كالنوم واليقظة من الحالات المتبادلة.
ومن هنا ، أي : من جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي إذا لم يكن مستندا إلى العقل يجري استصحاب عدم التكليف الثابت في حال يستقلّ العقل بقبح التكليف فيه ، كحال الصغر وقبل الشرع مثلا.
لكنّ العدم الأزلي ، أي : عدم التكليف قبل الشرع ورفعه حال الصغر ليس مستندا إلى القبح وإن كان موردا للقبح ؛ لأنّ العقل يقبّح التكليف بلا بيان أو حال الصغر.
هذا حال نفس الحكم العقلي ، حيث عرفت عدم إمكان الاستصحاب فيه لوجهين :
الأوّل : عدم تصوّر الشكّ فيه.
والثاني : عدم إحراز الموضوع على فرض تصوّر الشكّ فيه. هذا تمام الكلام في المقام الثاني.
وبقي الكلام في المقام الثالث وهو جريان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي ليترتّب عليه حكم العقل ، والمقام الرابع وهو استصحاب موضوع حكم العقل ليترتّب عليه الحكم الشرعي ، فقد أشار إليهما بقوله :
وأمّا موضوعه ، أي : موضوع الحكم العقلي كالضّرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدّم ، كشرب السمّ.