الموضع الخامس : ذكر بعض الأساطين : «إنّ حكم الشكّ في الشروط بالنسبة إلى
____________________________________
الموضع الخامس : والكلام في هذا الموضع الخامس يقع في أنّ الشكّ في الشروط هل هو كالشكّ في الأجزاء في جريان قاعدة التجاوز والفراغ أم لا؟ فلا بدّ أوّلا : من بيان أقسام الشروط. وثانيا : من بيان الأقوال مع ما يمكن أن يكون وجها لكلّ واحد منها. وثالثا : من بيان ما اختاره المصنف منها.
أمّا أقسام الشروط المعتبرة في الصلاة ، فهي ثلاثة :
الأوّل : ما يكون تحقّقه معتبرا قبل العمل ، فيكون محلّه حسب الجعل الشرعي مقدّما على المشروط ، وذلك كالإقامة بناء على كونها شرطا للصلاة ، كما قيل.
والثاني : ما اعتبر تقارنه مع العمل ، فيكون من قبيل الشرط المقارن وهو على قسمين :
أحدهما : ما يكون شرطا للأجزاء دون الأكوان المتخلّلة ، بأن يكون تحقّقه معتبرا حال وجود الأجزاء فقط ، وذلك كالاستقرار في الصلاة ، إذ المعتبر هو الإتيان بالأجزاء مع الاستقرار ، ولم يدلّ دليل على اعتباره في الأكوان المتخلّلة ، وكذلك النيّة حيث يكون المعتبر في العبادات هو اقتران أجزائها بها ، فلا يضرّ فقدانها في الأكوان المتخلّلة ، وذلك لعدم الدليل على اعتبارها إلّا في حال وجود الأجزاء ، فمن اشتغل بالوضوء مثلا ثمّ بدا له في أثنائه ، وعزم على عدم إتمامه ، ثمّ رجع إلى العزم على إتمامه قبل فوات الموالاة صحّ وضوؤه ، وكذا الحال في الصلاة.
وثانيهما : ما يكون شرطا للمجموع بأن يكون تحقّقه معتبرا من أوّل العمل إلى آخره حتى في الأكوان المتخلّلة ، وذلك كالاستقبال في الصلاة حيث يكون معتبرا في مجموع الصلاة حتى في الأكوان المتخلّلة ، لأنّ الاستدبار ـ ولو في الأكوان المتخلّلة ـ مانع عن اتّصال الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة ، فتكون الصلاة معه باطلة. وكذا الطهارة من الحدث ، فإنّ طروّ الحدث ولو في الأكوان المتخلّلة موجب لبطلان الصلاة بلا فرق بين القول بكون الطهارة عبارة عن الحالة النفسانيّة المسبّبة عن الغسل والمسح على ما هو المعروف ، أو القول بكونها عبارة عن نفس الغسل والمسح ، فإنّ الطهارة بالمعنى الثاني وإن كانت متصرّمة الوجود ، إلّا إنّه لها بقاء في نظر الشارع كما في تقرير سيدنا الاستاذ مع تلخيص منّا. وهذا هو العمدة في أقسام الشروط.