المسلم على أحسنه ، وما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتّهامه عموما ، وخصوصا قوله عليهالسلام : (إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم) (١) وغير ذلك ممّا ذكرنا في بحث حجيّة خبر الواحد وذكرنا عدم دلالتها.
مع أنّه لو فرض دليل عامّ على حجيّة خبر كلّ مسلم كان الخارج منه أكثر من الداخل ، لقيام الإجماع على عدم اعتباره في الشهادات ولا في الروايات إلّا مع شروط خاصّة ، ولا في الحدسيّات والنظريّات إلّا في موارد خاصّة ، مثل الفتوى وشبهها.
____________________________________
المسلم على أحسنه).
ومعلوم أنّ الأمر شامل للقول كما يشمل الفعل ، ومعنى حمل القول والخبر على الأحسن ليس إلّا حمله على الصدق والمطابقة للواقع وهو المطلوب.
والجواب عن هذا التوهّم : إنّ شيئا من الآيات والأخبار غير ما دلّ على تنزيه فعل المسلم عن القبيح لا ينفع في المقام ، إذ المراد من وجوب تصديق المؤمن فيهما هو مجرّد التصديق الصوري لا التصديق بمعنى حمل الخبر على المطابقة للواقع ، كما هو المطلوب في المقام ، وقد أوضح المصنف قدسسره ذلك عند الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد فراجع ، وأمّا ما دلّ على تنزيه فعل المسلم عن القبيح ، فقد عرفت ما فيه.
مع أنّه لو فرض دليل عامّ على حجيّة خبر كلّ مسلم كان الخارج منه أكثر من الداخل ، لقيام الإجماع على عدم اعتباره في الشهادات ولا في الروايات إلّا مع شروط خاصّة كالإيمان والعدالة والضبط ولا في الحدسيّات والنظريّات إلّا في موارد خاصّة ، مثل الفتوى وشبهها كقول أهل الخبرة في تعيين القيم مثلا.
وحاصل الكلام أنّه لو فرض دليل عامّ على حجيّة خبر كلّ مسلم لكان ذلك مستلزما لتخصيص الأكثر وهو قبيح.
وتفصيل الكلام في هذا المقام على ما في شرح الاعتمادي هو أنّه قد يقال بأنّ الأصل في المقام هو حجيّة خبر المسلم إلّا ما خرج عنه ، والشاهد على ذلك هو آية الاذن (٢) وما ورد في سبب نزولها من قبول النبي صلىاللهعليهوآله خبر المنافق بأنّه لم ينمّ بشيء ، وقول الصادق عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٩ / ١. الوسائل ١٩ : ٨٣ ، أبواب كتاب الوديعة ، ب ٦ ، ح ١.
(٢) التوبة : ٦١.