ومنها : قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) بناء على أنّ الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده ، لأنّه المتيقّن. وكذا قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(٢).
والاستدلال به يظهر من المحقّق الثاني ، حيث تمسّك في مسألة بيع الراهن ، مدّعيا بسبق إذن المرتهن ، وأنكر المرتهن بأنّ الأصل صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد ، لكن لا
____________________________________
فإذا ثبت كون ظنّ السوء إثما وجب تركه المستلزم لحمل فعل الناس على الصحيح.
ومنها : قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بناء على أنّ الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده ، لأنّه المتيقّن.
أي : الآية تدلّ على وجوب الوفاء بالعقود عموما المستلزم لصحّتها ، كذلك خرج منه العقد الفاسد ، والمتيقّن هو خروج معلوم الفساد فيبقى المشكوك تحت العامّ وهذا معنى أصالة الصحّة.
وكذا قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ).
حيث يكون متيقّن الفساد خارجا عنه فيبقى المشكوك تحت العامّ المستلزم لصحّة التجارة بمقتضى أصالة الصحّة بالمعنى المتقدّم.
والاستدلال به.
أي : بما ذكر من الآيتين أعني : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) يظهر من المحقّق الثاني ، حيث تمسّك في مسألة بيع الراهن العين المرهونة مدّعيا بسبق إذن المرتهن ، وأنكر المرتهن السبق بأنّ الأصل صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد حيث يكون ظاهر كلامه في أنّ نظره في ذلك إلى عموم الآيتين الأخيرتين ، وقد ظهر ممّا ذكرناه ـ من جعل مرجع ضمير «به» عنوان ما ذكر ـ عدم ورود ما أورده المحقّق الآشتياني قدسسره على كلام المصنف قدسسره ، أعني : الاستدلال به ، حيث قال : «لا يخفى عليك أنّ ظاهر هذا الكلام هو استدلال المحقّق الثاني بالآية الثانية ، أعني : آية التجارة عن تراض ، ولكنّه ليس بمراد قطعا ، كما هو واضح ، فلا بدّ من أن يجعل مرجع الضمير الآية الاولى» انتهى مورد الحاجة من كلامه ، كما ظهر عدم الحاجة إلى ما في شرح التنكابني من أنّ مرجع الضمير هو الآية
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) النساء : ٢٩.