نعم ، يحتمل ذلك في عبارة التذكرة. ثمّ إنّ تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس لتقديم قول مدّعي الصحّة.
بل لأنّ القول قول منكر الشرط ، صحيحا كان أو فاسدا ، لأصالة عدم الاشتراط ، ولا دخل لهذا بحديث أصالة الصحّة وإن كان مؤدّاه صحّة العقد فيما كان الشرط المدّعى مفسدا. هذا ، ولا بدّ من التأمّل والتتبّع.
____________________________________
لا تتمّ حتى في الأخيرتين ، حيث قال : وكذا الظاهر إنّما يتمّ مع استكمال الأركان.
نعم ، يحتمل ذلك في عبارة التذكرة.
أي : عبارة العلّامة في التذكرة تقبل الحمل على صورة دعوى الضامن الصغر مع عدم إذن من المديون ولا قبول من الغريم ، لأنّه رحمهالله لم يقيّد تماميّة الظهور بصورة استكمال الأركان ، كما في شرح الاعتمادي.
ثمّ إنّ تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس لتقديم قول مدّعي الصحّة.
أشار المصنف قدسسره بهذا الكلام إلى أنّ مرجع كلام المحقّق قدسسره في الحقيقة إلى إنكار اعتبار أصالة الصحّة مطلقا ، وذلك لأنّ الحكم بالصحّة في صورة الاختلاف في وجود الشرط المفسد للعقد لا يحتاج إلى أصالة الصحّة في الفعل الصادر من المسلم ، بل نفس أصالة عدم وجود الشرط كافية في الحكم بالصحّة ، فتقديم قول منكر الشرط المفسد ليس بعنوان كونه مدعيا للصحّة من جهة أصالة الصحّة ، بل بعنوان كونه منكرا للشرط المفسد من جهة أصالة عدم الشرط المفسد بمقتضى ما هو المعروف من أنّ كلّ شيء إذا شكّ في حدوثه فالأصل عدم الحدوث ، كما أشار إليه بقوله :
بل لأنّ القول قول منكر الشرط ، صحيحا كان كشرط الخيار مثلا أو فاسدا كشرط عدم التصرّف في المبيع وإن كان مؤدّاه أي : الأصل صحّة العقد فيما كان الشرط المدّعى مفسدا أي : إذا كان المشكوك شرطا مفسدا ، فنفيه بالاصل ينتج صحّة العقد.
هذا ولكنّ المحقّق رحمهالله يقدّم قول مدّعي الصحّة ويحكم بانتفاء الشرط المفسد حتى فيما إذا علم إجمالا وجود شرط مردّد بين المفسد وغيره ، ومعلوم أنّه لأجل أصالة الصحّة لا أصالة عدم الشرط للعلم الإجمالي به ، ولعلّه أشار إليه بقوله : ولا بدّ من التأمّل والتتبّع كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دام ظلّه.