يعلم مدخليّة القيود في الموضوع ، كفى في عدم جريان الاستصحاب الشكّ في بقاء الموضوع ، على ما عرفت مفصّلا.
الثاني : أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلّة ، ويفرّق بين قوله : «الماء المتغيّر نجس» وبين قوله : «الماء يتنجّس إذا تغيّر» ، فيجعل الموضوع في الأوّل الماء المتلبّس بالتغيّر ، فيزول الحكم بزواله ، وفي الثاني نفس الماء فتستصعب النجاسة لو شكّ في مدخليّة التغيّر في
____________________________________
ثمّ لو لم يعلم مدخليّة القيود في الموضوع ، كفى في عدم جريان الاستصحاب الشكّ في بقاء الموضوع ، على ما عرفت مفصّلا قال الاستاذ الاعتمادي : الظاهر أنّ هذا تكرار لقوله فيما سبق : أو لم يعلم أحدهما.
والغرض أنّه كما لا يجري الاستصحاب بناء على الدقّة العقليّة عند انتفاء معلوم القيديّة بحسب ظاهر الدليل ، كما إذا قال : الماء المتغيّر نجس ، كذلك لا يجري فيما إذا لم يعلم القيديّة لإجمال الدليل ، كما إذا قال : التغيّر موجب لنجاسة الماء ، أو قام به الإجماع. هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل ، وهو أن يكون الميزان في بقاء الموضوع هو العقل. وقد أشار إلى الأمر الثاني وهو أن يكون الميزان في تمييز الموضوع هو لسان الدليل بقوله :
الثاني : أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلّة.
وقد نسب هذا الميزان في معرفة الموضوع إلى شريف العلماء ولازمه وهو سدّ باب الاستصحاب فيما إذا لم يكن الحكم الشرعي ثابتا بالدليل اللفظي ، بأن يكون ثابتا بالدليل اللّبي ، كوجوب تقليد الأعلم مثلا ، أو كان ثابتا بالدليل اللفظي الذي كان موضوعه مجملا أو كان الموضوع فيه مقيّدا بوصف وقلنا بثبوت المفهوم له ، كما إذا قال : الماء المتغيّر نجس ، فإنّ المفهوم المزبور دليل اجتهادي على انتفاء الحكم عند انتفاء التغيّر ، فلا يجري الاستصحاب ، وهو كما ترى على ما في التعليقة.
ويفرّق بين قوله : الماء المتغيّر نجس ، وقوله : الماء يتنجّس إذا تغيّر ، فيجعل الموضوع في الأوّل الماء المتلبّس بالتغيّر.
وذلك لظهور تقييد الماء بالتغيّر في اعتبار التغيّر بالفعل في ثبوت الحكم ، فلا يعتدّ باحتمال كون الموضوع في الواقع نفس الماء وكون التغيّر علّة محدثة.
وحينئذ فيزول الحكم بزواله ولا يبقي مجال للاستصحاب.