كمدّعي النبوّة ـ يحتاج إلى برهان قاطع. فعدم الدليل القاطع للعذر على الدين الجديد كالنبي الجديد دليل قطعي على عدمه بحكم العادة ، بل العقل ، فغرض الكتابيّ إثبات حقيّة دينه بأسهل الوجهين.
____________________________________
إلى برهان قاطع. فعدم الدليل القاطع للعذر على الدين الجديد كالنبيّ الجديد دليل قطعي على عدمه بحكم العادة ، بل العقل.
فإنّ العقل يرى ثبوت الدين الجديد كأصل النبوّة محتاجا إلى البرهان القاطع ، ومع عدم البرهان القاطع يحكم على العدم.
إلّا أن يقال بالفرق بين دعوى النبوّة ودعوى الدين الجديد ، بأنّ مدّعي النبوّة يجب عليه الإتيان بالمعجزة ، فإن عجز يقطع بكذبه بخلاف مدّعي الدين الجديد ، حيث لا يجب عليه إقامة البرهان في ردّ المخالف فضلا عن الإتيان بالمعجزة ، بل عليه التمسّك ولو بدليل إجمالي لحقيّة دينه هذا أوّلا.
وثانيا : إنّ عجز مدّعي الدين الجديد عن إثبات دينه الجديد بالبرهان لا يدلّ على الفساد بخلاف مدّعي النبوّة ، حيث يدّل عجزه عن الإتيان بالمعجزة على الفساد.
وكيف كان فغرض الكتابي إثبات حقيّة دينه بأسهل الوجهين.
أي : جعل إقامة البرهان على المسلمين ؛ لأن إثباتها بإقامة البرهان كان صعبا عليه.
وقبل الدخول في ما ذكره المصنف قدسسره من الأجوبة عن استصحاب الكتابي نذكر ملخّص ما أفاده السيّد الاستاذ في هذا المقام ، حيث قال :
وتفصيل الكلام في المقام أنّ استدلال الكتابي لا يخلو من وجهين : فإمّا أن يكون استدلاله لمعذوريّته في البقاء على اليهوديّة ، وإمّا أن يكون لإلزام المسلمين ودعوتهم إلى اليهوديّة.
فإن كان مراده الأوّل ، فنقول له : أنت شاك في بقاء نبوّة نبيّك أم لا؟
فإن اختار الثاني ، فلا معنى للاستصحاب ـ وهو ظاهر ـ وإن اختار الأوّل ، فنقول له : لا بدّ لك من الفحص ، فإنّ النبوّة ليست بأقلّ من الفروع التي يتوقّف جريان الاستصحاب فيها على الفحص ، وبعد الفحص يصل إلى الحقّ ويزول الشّك عنه.
ومع فرض بقاء شكّه لا فائدة في الاستصحاب ، لكون النبوّة من الامور التي تجب