السابقة فالمراد بها : إمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها ، وإمّا ترتيب الأثر عليها.
أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها ، فالمفروض أنّها متيقّنة ، سواء فسد العمل ام لا ، لأن فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتيّ ، بها على طبق الأمر المتعلّق بها عن كونها كذلك ،
____________________________________
والثاني : إنّ صحّة تمام العمل في الأثناء غير متيقّنة ، إذ لا وجود لها حتى يتعلّق بها اليقين وتستصحب عند الشكّ فلا بدّ ـ حينئذ ـ أن يكون المراد بالصحّة هي صحّة الأجزاء السابقة. هذا تمام الكلام في موصوف ومعروض الصحّة.
ثمّ نفس الصحّة تارة تكون بمعنى موافقة ما أتى به المكلّف للأمر ، كما هو عند المتكلّمين ، واخرى تكون بمعنى مسقط الإعادة والقضاء ، كما هو عند الفقهاء ، وثالثة بمعنى ترتّب الأثر. هذا تمام الكلام في بيان تحرير محلّ الكلام.
ثمّ ما يظهر من المصنف قدسسره في استصحاب صحّة الأجزاء السابقة هو التفصيل بين ما إذا كان الشكّ في الصحّة من جهة ترك ما شكّ في شرطيّته أو جزئيته ، أو فعل ما يحتمل أن يكون وجوده مانعا ، وبين ما إذا كان الشكّ في الصحّة من جهة وجود قاطع للهيئة الاتصاليّة ، حيث يقول باستصحاب الصحّة في مورد الشكّ في عروض القاطع فقط دون غيره من الصور المتقدّمة ، فلا بدّ من بيان وجه التفصيل المذكور.
وقد أشار إلى وجه عدم جريان الاستصحاب في صحّة الأجزاء فيما إذا كان الشكّ من غير جهة عروض القاطع بقوله :
أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها ، فالمفروض أنّها متيقّنة ، سواء فسد العمل أم لا.
وحاصل كلام المصنف قدسسره في وجه عدم جريان استصحاب الصحّة بمعنى موافقة الأجزاء للأمر ، هو أنّ من أركان الاستصحاب هو اليقين السابق والشكّ اللّاحق ، فينتفي الاستصحاب بانتفاء أحدهما ، ثمّ الشكّ اللّاحق في الصّحة مفقود ؛ لأن المفروض هو إتيان الأجزاء السابقة على نحو توافق الأمر المتعلّق بها.
والمراد بالأمر المتعلّق بها هو الأمر الضمني المتولّد من الأمر بالمركّب ، فهذه الأجزاء موافقة لأمرها سواء فسد مجموع العمل من جهة طروّ المفسد أم لا.
لأن فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء السابقة المأتي بها على طبق الأمر المتعلّق