الموضع الثاني : إنّ المراد بمحلّ الفعل المشكوك في وجوده هو الموضع الذي لو اتي به فيه لم يلزم منه اختلاف في الترتيب المقرّر.
وبعبارة اخرى : محلّ الشيء هي المرتبة المقرّرة له بحكم العقل أو بوضع الشارع أو غيره ،
____________________________________
وهو أنّ الوضوء اعتبر أمرا بسيطا لا يعقل فيه التجاوز إلّا بالفراغ عنه ، فينطبق عليه الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه ، كما في قاعدة التجاوز ، وسيأتي تفصيل التوجيه في الموضع الرابع ، فانتظر. والمهمّ أنّها مع التوجيه المذكور لا تعارض الروايات الدالّة على قاعدة التجاوز. هذا تمام الكلام في الموضع الأوّل.
الموضع الثاني :
قد عرفت أنّ الأخبار ظاهرة في قاعدة التجاوز بعد كون المراد من التجاوز هو التجاوز عن محلّ الشيء لا عن نفسه.
فيعتبر في قاعدة التجاوز أمران :
أحدهما : أن يكون الشكّ متعلّقا بوجود الشيء بمفاد كان التامّة.
وثانيهما : أن يكون الشكّ بعد التجاوز عن محلّه.
ثم أشار إلى ما هو المراد بمحلّ الفعل المشكوك بقوله :
إنّ المراد بمحلّ الفعل المشكوك في وجوده هو الموضع الذي لو اتي به فيه لم يلزم منه اختلاف في الترتيب المقرّر.
من دون فرق بين الترتيب الوضعي بأن يكون ترك الأوّل موجبا بطلان العمل ، وبين الترتيب الطلبي والكمالي.
مثال الأوّل : أفعال الصلاة ، حيث يكون الترتيب بين الركوع والسجود مثلا بحسب الوضع.
ومثال الثاني : هو الأمر برمي حجرة العقبة في الحجّ ثمّ الذبح ثمّ الحلق ، حيث يكون الترتيب بينها بحسب الأمر والطلب.
ومثال الثالث : هو الوضوء ودخول الحرم أو قراءة القرآن ، حيث يكون الترتيب بين الوضوء ودخول الحرم أو قراءة القرآن بحسب الكمال.
وبعبارة اخرى : محلّ الشيء هي المرتبة المقرّرة له بحكم العقل أو بوضع الشارع أو