السادس : في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب.
____________________________________
والمستأجر يدّعي فردا آخر منها ، فلو لم تقم البيّنة من طرف أصلا ، تصل النوبة إلى التحالف فيتحالفان ، وتنفسخ الإجارة بالتحالف.
نظير ما إذا اختلف البائع والمشتري في المثمن مع الاتفاق على صحّة البيع ، أو اختلفا في الثمن ، فبعد التحالف ينفسخ البيع ، ويردّ كلّ من الثمن والمثمن إلى مالكه.
وأمّا التقييد ـ بقوله هنا بعد قوله : فالأقوى صحّة العقد في الشهر الأوّل ، على ما في جامع المقاصد ـ وإن لم يكن في عبارة الشيخ رحمهالله ، فلم يتّضح لنا إلى الآن وجهه.
المثال الثالث ما نقله الشيخ أيضا عن العلّامة رحمهالله وهو ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في تعيين المدّة أو الاجرة ، فادّعى المستأجر التعيين ، وأنكره المؤجر ، واستشكل في تقديم قول المستأجر لأصالة الصحّة.
ثمّ قال : والأقوى التقديم فيما لم يتضمّن دعوى. وقال في جامع المقاصد في شرح هذه العبارة :
إنّ المستأجر إن ادّعى تعيين المدّة أو الاجرة بأجرة المثل أو أزيد منها ، لم يتضمّن قوله دعوى شيء سوى صحّة الإجارة ، فيقدّم قوله بمقتضى أصالة الصحّة ، وإن ادّعى التعيين بأقلّ من اجرة المثل يكون مدّعيا لشيء زائد ـ على صحّة الإجارة ـ يكون ضررا على المؤجر ، فلا وجه لتقديم قوله ، إذ الزائد المذكور من لوازم صحّة الإجارة ، وليست أصالة الصحّة حجّة بالنسبة إلى اللوازم كما ذكرناه». انتهى.
السادس : والغرض من هذا الأمر السادس بيان ما هو المقصود بالبحث عن قاعدة أصالة الصحّة ، وهو بيان حكم معارضتها مع الاستصحاب.
وحاصل الكلام أنّ المصنف قدسسره لمّا فرغ من الكلام في تنقيح أصل القاعدة معنى وموردا ، بدأ في البحث عمّا هو المقصود بالبحث أصالة ، حيث قال :
السادس : في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب.
والمراد من الورود هو مطلق التقدّم ، سواء كان من باب الورود أو من باب الحكومة ، والشاهد على ذلك ما يأتي في كلامه.
وكيف كان ، فنقول : إنّ الاستصحاب المعارض بأصالة الصحّة ، إمّا حكمي كاستصحاب