المسألة الثالثة
في أصالة الصحّة في فعل الغير.
وهي في الجملة من الاصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين ، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد المتّفق عليها عند الشكّ ، إلّا إنّ معرفة مواردها ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الاصول ، يتوقف على بيان مدركها من الأدلّة الأربعة.
____________________________________
المسألة الثالثة : في أصالة الصحّة في فعل الغير.
وينبغي أن يقع الكلام فيها من جهات :
الجهة الاولى : في اعتبار أصالة الصحّة في فعل الغير.
الجهة الثانية : في الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ.
الجهة الثالثة : في مدركها.
أمّا الجهة الاولى فهو ما أشار إليه بقوله :
وهي في الجملة أي : على نحو الإيجاب الجزئي من الاصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين.
فقوله : في الجملة ، إشارة إلى ما يأتي في كلام المصنف قدسسره من البحث في أنّ موردها ، هل هو خصوص صورة مطابقة اعتقادي الفاعل والحامل أو لا تختصّ بهذه الصورة ، بل تجري في جميع الصور؟ وكذلك هل يكون موردها مختصّا بصورة الشكّ في الرافع كطروّ المفسد ، أو تجري في صورة الشكّ في المقتضي أيضا؟.
وكيف كان فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد المتفق عليها عند الشكّ ، إلّا إنّ معرفة مواردها أي : أصالة الصحّة في فعل الغير ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار كما يأتي في الأمر الخامس ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الاصول الموضوعيّة كأصالة عدم البلوغ إذا شكّ في بلوغ البائع عند البيع مثلا يتوقّف على بيان مدركها بل تتوقّف معرفة مواردها على الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ وهو الجهة الثانية.
وحاصل الفرق والامتياز على ما في تقرير سيدنا الاستاذ دام ظلّه يمكن بأحد وجهين :