خصوص الاستصحاب ، وبين منكر له عامل بعمومه.
وتوضيح دفعه : إنّ المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد ، فإنّ مناط الاستصحاب هو اتحاد متعلّق الشكّ واليقين مع قطع النظر عن الزمان ، لتعلّق الشكّ ببقاء ما تيقّن سابقا ، ولازمه كون القضيّة المتيقّنة ـ أعني : عدالة زيد يوم الجمعة ـ متيقّنة حين الشكّ أيضا من غير جهة الزمان.
ومناط هذه القاعدة اتحاد متعلّقيهما من جهة الزمان ، ومعناه كونه في الزمان اللّاحق شاكّا فيما تيقّنه سابقا بوصف وجوده في السابق.
____________________________________
على ما توهّمه غير واحد من المعاصرين ، وإن اختلفوا بين مدّع لانصرافها ، أي : الأخبار إلى خصوص الاستصحاب إمّا لكونه موردا للأخبار أو لكثرة وجود موارده.
ثم اشار المصنف قدسسره إلى دفع التوهّم المذكور بقوله : وتوضيح دفعه : إنّ المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد ... إلى آخره.
حيث يكون التعبّد الاستصحابي ناظرا إلى البقاء في ظرف الشكّ فيه بعد كون الحدوث محرزا.
بخلاف قاعدة اليقين فإنّ التعبّد فيها إنّما هو بالحدوث بعد كونه غير محرز فيكون المناط في الاستصحاب هو إحراز الحدوث وفي القاعدة عدم الإحراز ، ولا يمكن جمعهما في دليل واحد ، أو بتعبير المصنف قدسسره.
فإنّ مناط الاستصحاب هو اتّحاد متعلّق الشكّ واليقين مع قطع النظر عن الزمان ولازم الاتحاد كذلك هو كون القضيّة المتيقّنة مثل عدالة زيد يوم الجمعة متيقّنة حال الشكّ أيضا غاية الأمر من غير جهة الزمان.
وأمّا من جهة الزمان فالمتيقّن غير المشكوك ؛ لأن الأوّل هو عدالة زيد يوم الجمعة والثاني هو عدالته يوم السبت.
ومناط هذه القاعدة اتحاد متعلّقيهما من جهة الزمان ، ومعناه كونه في الزمان اللّاحق شاكّا فيما تيقّنه سابقا بوصف وجوده في السابق.
فيكون التعبّد في باب الاستصحاب هو إلغاء الشكّ والحكم ببقاء ما هو المتيقّن سابقا ، وفي القاعدة هو إلغاء الشكّ والحكم بحدوث ما تيقّن حدوثه سابقا. ومن المعلوم أنّ