كرّيّته في يوم الخميس ، ولا يثبت بذلك كرّيّته يوم الجمعة ، فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين ، لأصالة بقاء نجاسته وعدم أصل حاكم عليه.
نعم ، لو وقع فيه في كلّ من اليومين ، حكم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين. وقد يلاحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى حادث آخر ، كما إذا علم بحدوث حادثين وشكّ في تقدّم أحدهما على الآخر ، فإمّا أن يجهل تاريخهما أو يعلم تاريخ أحدهما.
____________________________________
الاعتمادي.
فنقول : الأصل عدم كرّيّته في يوم الخميس ، فيترتّب أثر هذا العدم ، بمعنى أنّه لو غسل ثوب نجس فيه يوم الخميس يحكم ببقاء نجاسته.
ولا يثبت بذلك ، أي : بأصالة عدم الكريّة يوم الخميس لازمه العقلي الاتّفاقي.
أعني : كرّيّته يوم الجمعة ، حتى يترتّب عليه أثر الكريّة يوم الجمعة.
فحينئذ لو غسل ثوب نجس فيه يوم الجمعة يحكم ببقاء نجاسته ولا يحكم بطهارته ، كما أشار إليه بقوله :
فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين.
أمّا عدم الحكم بالطهارة لو وقع فيه يوم الخميس ، فلأصالة بقاء القلّة.
وأمّا في يوم الجمعة فلقوله : لأصالة بقاء نجاسته وعدم أصل حاكم عليه ؛ لأن أصالة عدم الكريّة يوم الخميس لا تثبت الكريّة يوم الجمعة. هذا تمام الكلام فيما إذا لوحظ التأخّر والتقدّم بالنسبة إلى أجزاء الزمان.
وأمّا إذا لوحظ تأخّر الحادث بالنسبة إلى حادث آخر فهو ما أشار إليه بقوله :
وقد يلاحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى حادث آخر ، كما إذا علم بحدوث حادثين وشكّ في تقدّم أحدهما على الآخر ، فإمّا أن يجهل تاريخهما أو يعلم تاريخ أحدهما أو يعلم تاريخهما.
والصورة الثالثة خارجة عن المقام ، وذلك لعدم حاجة إلى الأصل أصلا ، مع العلم بتاريخ كلا الحادثين ، ولذا لم يذكرها المصنف قدسسره ، فيقع الكلام في الصورة الاولى ، والثانيّة.
فينبغي لنا أوّلا من ذكر الأقوال فيهما إجمالا ، ثمّ البحث عن كلّ واحدة منهما تفصيلا.
أمّا الأقوال فيهما ، فهي ثلاثة :
الأوّل : جريان الاستصحاب فيهما.