الثالث : تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب
ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه ، إذ لا يبقى معه التحيّر الموجب للتخيير ، فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوّال مع استصحاب عدم الهلال.
ولذا فرّع الإمام عليهالسلام قوله : (صم للرؤية وافطر للرؤية) على قوله : (اليقين لا يدخله الشكّ) (١).
____________________________________
الثالث : تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب.
كما إذا تردّد اليوم بين كونه آخر رمضان كي يكون صومه واجبا ، وبين كونه أوّل شوّال حتى يكون صومه محرّما ، لحرمة الصوم في يوم العيد ، فيكون استصحاب رمضان وعدم هلال شوّال معارضا لقاعدة التخيير في دوران الأمر بين المحذورين ، إلّا إنّ الاستصحاب وارد عليها ، كما أشار إليه بقوله :
ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه أي : عليه التخيير ، لأنّ موضوع التخيير ـ وهو التحيّر ـ يرتفع بالاستصحاب ، إذ الاستصحاب معيّن لكون يوم الشكّ من رمضان فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوّال مع استصحاب عدم الهلال.
ولذا ، أي : لورود الاستصحاب على التخيير فرّع الإمام عليهالسلام قوله : (صم للرؤية وافطر للرؤية) على قوله : (اليقين لا يدخله الشكّ).
فحاصل الرواية أنّ الإمام عليهالسلام مهّد أوّلا قاعدة الاستصحاب ثمّ فرّع عليها ما ذكر ، فغرضه عليهالسلام على ما في شرح الاعتمادي أنّه يستصحب شعبان إلى رؤية هلال رمضان ويستصحب رمضان إلى رؤية هلال شوّال ، فيدلّ على أنّه مع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة إلى التخيير.
أمّا تعارض استصحاب ما هو المختار من الوجوب أو الحرمة مع استصحاب التخيير فيما إذا دار الأمر بين المحذورين من دون حالة سابقة ، فحكمه تقديم استصحاب التخيير
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٥. الاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢١٠. الوسائل ١٠ : ٢٥٦ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٣ ، ح ١٣.