فراجع ، والله الهادي ، هذا كلّه حال قاعدة البراءة.
وأمّا استصحاب البراءة فهو لا يجامع استصحاب التكليف ، لأنّ الحالة السابقة إمّا وجود التكليف أو عدمه ، إلّا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في موضوع واحد ، وتمثيله لذلك بمثل : صم يوم الخميس.
____________________________________
كما هو ظاهر الرواية.
أي : يكون ظاهر الرواية ، حيث قال في صدرها : كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام ، هو الإباحة بأصالة الإباحة ، فيكون الحكم بالإباحة بالاصول الموضوعيّة مخالفا لظاهرها ، كما عرفت. هذا تمام الكلام في حكم تعارض البراءة التي محلّها مجرّد الشكّ في التكليف مع الاستصحاب ، وعرفت أنّ الاستصحاب حاكم عليها.
بقي الكلام في تعارض استصحاب البراءة مع الاستصحاب ، وقد أشار إليه بقوله :
وأمّا استصحاب البراءة أي : استصحاب البراءة التي يكون محلّها هو الشكّ في بقاء البراءة الثابتة سابقا ، كالبراءة حال الصغر مثلا عند الشكّ في حرمة التتن مثلا.
فهو لا يجامع استصحاب التكليف.
أي : ليس هنا مورد يجتمع فيه استصحاب التكليف مع استصحاب البراءة حتى يبحث عن تقديم أحدهما على الآخر لأنّ الحالة السابقة إمّا وجود التكليف كالشكّ في حصول الحلّية بذهاب الثلثين بالهواء فتستصحب الحرمة أو عدمه كما إذا شكّ بالفرض في أنّ العصير يحرم بالغليان أم لا ، أو التتن حرام أم لا ، فتستصحب الحلّية والبراءة ، بل يتمسّك بأصالة الحلّ والبراءة على ما في شرح الاعتمادي.
إلّا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في موضوع واحد ، وتمثيله لذلك بمثل : صم يوم الخميس.
فيقال هنا بأنّ هذا العصير قبل الغليان كان محلّلا قطعا وبعده صار محرّما قطعا ، فبعد ذهاب ثلثيه بالهواء يتعارض استصحاب حلّيته الثابتة قبل الغليان مع استصحاب حرمته الثابتة بعد الغليان ، كما في شرح الاعتمادي دام ظلّه.
وهذا التعارض إنّما يتمّ على طريقة الفاضل النراقي ـ على ما مرّ سابقا ـ من ثبوت