نعم ، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل وحصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم ، جرى الاستصحاب
____________________________________
جريان الاستصحاب.
وغرض المصنّف قدسسره من هذا الكلام وإن كان بيان أحكام الأقسام الثلاثة للحكم الشرعي بعضها تصريحا وبعضها تلويحا ، إلّا أنّه متضمّن للبحث عن المقام الثاني صريحا ، وهو إمكان جريان الاستصحاب وعدم جريانه في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي.
فحكم المصنّف قدسسره بعدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي ، كعدم جريانه في نفس الحكم العقلي ، ولقد أجاد الاستاذ الاعتمادي في البيان تفصيلا في هذا المقام حيث قال دام ظله :
اعلم : إنّ الحكم على خمسة أقسام :
أحدها : أن يستفاد من العقل ويستكشف منه حكم الشرع من دون وجود دليل نقلي أصلا ، كأصالة التخيير مثلا في مورد الدوران بين المحذورين.
ثانيهما : أن يستفاد من العقل ويستكشف منه حكم الشرع مع وجود دليل نقلي إمضائي إرشادي ، كمسائل الطاعة والمعصية والعقاب بلا بيان ودفع العقاب المحتمل.
ثالثها : أن يستفاد من العقل ويستكشف منه حكم الشرع مع وجود دليل نقلي إمضائي مولوي ، كمسائل الإحسان والظلم والكذب وردّ الوديعة ، وإلى هذه الأقسام أشار بقوله : أمّا الحكم الشرعي المستند ... إلى آخره.
رابعها : أن يستفاد من الدليل الشرعي ، ويستكشف منه حكم العقل ، كوجوب الصلاة وغيرها من التعبّديات ، وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه لما فصّلنا من الفرق بين حكم العقل والشرع ، فراجع.
خامسها : أن يستفاد من الدليل الشرعي ومن الدليل العقلي من دون استناد أحدهما بالآخر ، كقبح تكليف الصبي عقلا ورفع القلم عنه شرعا ، فإنّ الرفع الشرعي غير مستند إلى القبح العقلي ، كيف وقد رفع عن المميّز أيضا مع عدم القبح عقلا ، وإليه أشار بقوله :
نعم ، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل وحصل التغيّر في