القلّة ، حتى يثبت النجاسة ، إلّا من باب عدم انفكاك عدم الكرّيّة حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة. نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام ، فافهم.
ومنها : ما في الشرائع والتحرير ، تبعا للمحكي عن المبسوط ، من : أنّه لو ادّعى الجاني أنّ المجني عليه شرب سمّا فمات بالسمّ ، وادّعى الولي أنّه مات بالسراية ، فالاحتمالان فيه سواء.
____________________________________
وقوع الملاقاة حين القلّة ، كما أشار إليه بقوله :
لأنّ أصالة عدم الكرّيّة حين الملاقاة لا يثبت كون الملاقاة قبل الكريّة وفي زمان القلّة ، حتى يثبت النجاسة ، إلّا من باب عدم انفكاك عدم الكرّيّة حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة.
وكيف كان ، فحكمهم بالتعارض على نحو الإطلاق بين الأصلين المذكورين مع كون أحدهما مثبتا لا يتمّ إلّا بالتزامهم على حجّيّة الاصول المثبتة.
فافهم لعلّه إشارة إلى أنّ حكمهم بتعارض الاستصحابين في المقام لم يكن دليلا على عملهم بالاصول المثبتة مطلقا ، بل يكون دليلا على عملهم بالأصل المثبت فيما إذا كانت الواسطة خفيّة ؛ لأنّ الأصل المثبت حينئذ حجّة ، فيمكن وقوع التعارض بينه وبين غيره ، والأصل المثبت في المقام يكون من هذا القبيل.
ومنها : ما في الشرائع والتحرير ، تبعا للمحكي عن المبسوط ، من : أنّه لو ادّعى الجاني أنّ المجني عليه شرب سمّا فمات بالسمّ ، وادّعى الولي أنّه مات بالسراية ، أي : بسراية الجراحة ، فالاحتمالان فيه سواء.
أي : احتمال موت المجني عليه بالشرب مساو مع احتمال موته بالسراية ، وذلك لتساقط أصالة عدم شرب السمّ مع أصالة عدم السراية بالتعارض ، مع كون الأصل الأوّل مثبتا ؛ لأنّ الضمان في الأصل الأوّل ليس حكم نفس المستصحب ، أعني : عدم الشرب ، بل هو حكم لازمه الاتّفاقي ، أعني : حصول الموت بالسراية.
وهذا بخلاف الأصل الثاني حيث يكون عدم الضمان حكم نفس المستصحب ، أعني : عدم السراية ، فلا يكون مثبتا ، فالحكم بتساوي الاحتمالين بتعارض الأصلين إنّما يتمّ على تقدير اعتبار الأصل المثبت.