وكذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه ، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟ إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجيّة التي تترتّب عليها الأحكام الشرعيّة.
وكيف كان ، فالمتّبع هو الدليل. وقد عرفت أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعيّ ـ كما هو ظاهر أكثر القدماء ـ فهو كإحدى الأمارات الاجتهاديّة يثبت به كلّ موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظنّ الاستصحابي.
وأمّا على المختار من اعتباره من باب الأخبار ، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس المستصحب.
نعم ، هنا شيء ، وهو أنّ بعض الموضوعات الخارجيّة المتوسّطة بين المستصحب وبين
____________________________________
أي : لا يحكم أحد باستصحاب الماء لإثبات لازمه العادي ، أعني : الانغسال الموجب لطهارة الثوب كما هو مقتضى الاستفهام الإنكاري.
وكذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه ، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟ ، أي : لا يحكم بذلك أحد ، كما هو مقتضى الاستفهام الإنكاريّ.
إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجيّة من القتل والانغسال وغيرهما.
وكيف كان ، فالمتّبع هو الدليل. وقد عرفت أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعيّ ـ كما هو ظاهر أكثر القدماء ـ فهو كإحدى الأمارات الاجتهاديّة يثبت به كلّ موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظنّ الاستصحابي ، لما عرفت من الفرق بين الأمارات والاصول بأنّ مثبتات الأمارات حجّة دون مثبتات الاصول.
وأمّا على المختار من اعتباره من باب الأخبار ، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس المستصحب ، كما تقدّم وجه ذلك ، فلا نعيده تجنّبا عن تطويل بلا طائل.
نعم ، هنا شيء ، وهو الفرق بين ما إذا كانت الواسطة بين المستصحب والأثر الشرعي في الاصول المثبتة جليّة واضحة ، بحيث ، يعدّ الأثر الشرعي من آثار الواسطة ، سواء كانت عقليّة أو عاديّة ، وبين ما إذا كانت الواسطة خفيّة بحيث يعدّ الأثر الشرعي من آثار نفس