الموضع الرابع : قد خرج من الكلّية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث ، فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر. وأمّا الغسل والتيمّم فقد صرّح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلّمات ، وقد نصّ على الحكم في الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق ، كالعلّامة وولده والشهيدين
____________________________________
والوجه في كون هذه الرواية أصرح من الجميع في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة هو جمع الإمام عليهالسلام فيها بين الصلاة والطهارة في الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ.
الموضع الرابع :)
وحاصل كلام المصنف قدسسره في هذا الموضع الرابع هو خروج أفعال الطهارات الثلاث ـ أعني : الوضوء والغسل والتيمّم ـ عن القاعدة المذكورة ـ أعني : قاعدة التجاوز ـ بمعنى أنّ ما يجري في أفعال الصلاة من عدم العبرة بالشكّ بعد تجاوز المحلّ لا يجري في الطهارات الثلاث ، فالشاكّ في إتيان شيء من الوضوء قبل إتمام الوضوء يجب عليه الإتيان به وإن تجاوز محلّه ودخل في غيره.
غاية الأمر أنّ خروج الوضوء عن القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار المخصّصة للقاعدة ممّا ادّعي عليه الإجماع ، كما أشار إليه بقوله :
فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر.
وخروج الغسل والتيمّم ليس كخروج الوضوء موردا للإجماع ، بل يكون من باب إلحاقهما بالوضوء ، ويكون إلحاق كلّ واحد منهما بالوضوء موردا للاختلاف. وإن كان يظهر من بعضهم أنّه من المسلّمات ، كما أشار إليه بقوله :
وأمّا الغسل والتيمّم فقد صرّح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلّمات.
ولعلّ ذلك بتنقيح المناط القطعي وهو اعتبار الوحدة في المركّب لوحدة المسبّب ، أعني : الطهارة في الجميع.
وكيف كان ، فإلحاق الغسل الترتيبي والتيمّم بالوضوء محل للخلاف بين الأصحاب ، وعن الأكثر الإلحاق ، كما أشار إليه بقوله :