إنّ الكلام يقع في مواضع :
[الموضع] الأوّل : إنّ الشكّ في الشيء ظاهر ـ لغة وعرفا ـ في الشكّ في وجوده ،
____________________________________
بخلاف سائر الروايات ، ويتعرّض المصنف قدسسره لدفع هذا التعارض في الموضع الرابع ، وأيضا بعضها يدلّ على اعتبار الدخول في الغير وبعضها يدلّ على كفاية مجرّد التجاوز ، ويتعرّض للجمع بينهما في الموضع الثالث ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
إنّ الكلام يقع في مواضع : الموضع الأوّل : إنّ الشكّ في الشيء ظاهر ـ لغة وعرفا ـ في الشكّ في وجوده.
قد عرفت تقدّم قاعدة الفراغ على الاستصحاب بمناط الحكومة أو التخصيص ، وهذا ممّا لا كلام فيه ، وإنّما الكلام في أنّ قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز هل هما قاعدة واحدة أو قاعدتان مستقلّتان؟ فيقع الكلام في مقامين : أحدهما : مقام الثبوت ، والآخر : مقام الإثبات.
أمّا المقام الأوّل : فقد اختلفت كلمات الأعلام فيه ، وقيل : إنّها قاعدة واحدة عامّة لموارد الشكّ في الشيء بعد التجاوز عن المحلّ ، والشكّ في صحّته بعد الفراغ عن العمل ، بمعنى أنّ الكبرى المجعولة شرعا في قاعدة الفراغ هي عين الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز ، وهي عدم الالتفات إلى الشكّ بعد التجاوز ، سواء كان متعلّق الشكّ وجود الشيء أو صحّته ، لأنّ الشكّ في الصحّة يرجع إلى الشكّ في وجود الصحيح ، فيكون الجامع بينهما هو الشكّ في الوجود ، غاية الأمر أنّ الشكّ في مورد قاعدة التجاوز يتعلّق بوجود الشيء وفي مورد قاعدة الفراغ يتعلّق بوجود الصحيح ، وهذا المقدار من الاختلاف لا يقتضي اختلاف الكبرى ، بل هو من اختلاف الموارد والصغريات.
وقيل : إنّهما قاعدتان مستقلّتان لا يجمعهما جامع واحد ، بمعنى أنّ الكبرى المجعولة شرعا في قاعدة الفراغ غير الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز ، إحداهما مضروبة للشكّ في صحّة مجموع العمل بعد الفراغ ، والاخرى مضروبة للشكّ في الأجزاء في أثناء العمل.
وبالجملة ، أنّه يمكن كونهما قاعدة واحدة ، كما لا إشكال في إمكان كونهما قاعدتين مستقلّتين في مقام الثبوت ، وظاهر كلام المصنف قدسسره هو الاحتمال الأوّل. حيث قال في الموضع السادس : إنّ الشكّ في صحّة الشيء المأتي به حكمه حكم الشكّ في الإتيان ، بل هو هو ، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح انتهى. فيكون الجامع بينهما ـ